التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5233، ص 3509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013

أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية، كما تلتزم بتزويد المؤمن له بشهادة تثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام. ب-تحدد الأحكام والشروط العامة لوثيقة التأمين والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ونسب أو مبالغ التحمل بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية