التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1079
نُشر
16 شباط 2014
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 29 لسنة 2014 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079، نُشر في 16 شباط 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة 41ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لهــا أدنـــاه ما لـــم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 الأمين:أميـن عمان 0 الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد …

المادة 3

أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) …

المادة 4

أ- تتولى الأمانة انشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه …

المادة 5

يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على موافقة الأمانة الخطية المسبقة بذلك ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة 6

يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على إذن خطي مسبق من الأمانة بذلك ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة 7

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات 0

المادة 8

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها 0

المادة 9

يلغى نظام الأرصفة في منطقة أمانة العاصمة رقم (57) لسنة 1962 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية