نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5271، ص 1079
- نُشر
- 16 شباط 2014
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079)
حياة القانون
نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري
رقم 29 لسنة 2014 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1079، نُشر في 16 شباط 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـي المخصصــة لهــا أدنـــاه ما لـــم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0 الأمين:أميـن عمان 0 الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد …
المادة 3
أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بانشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق وذلك على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) …
المادة 4
أ- تتولى الأمانة انشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له انشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها 0
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.