التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6054
نُشر
16 تشرين الأول 2014
المواد
30
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 88 لسنة 2014 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054، نُشر في 16 تشرين الأول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء رقم 54 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة …

المادة 3

أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها السلطة او تنفيذ الأشغال اللازمة لها 0 ب- يتولى المدير الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها ومتابعة شؤون العطاءات والأشغال في السلطة 0

المادة 4

تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان عن هذه العطاءات والتحقق من نشرها ومتابعتها وفقا لأحكام هذا النظام …

المادة 5

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء على أن تراعى جودة اللوازم المطلوب شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بأفضل الأسعار 0

المادة 6

يتم توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال في السلطة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات. ب- استدراج العروض. ج- المفاوضة والتلزيم . د- الشراء أو التنفيذ المباشر.

المادة 7

أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا للجنة ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة الاشراف على عمليات طرح واحالة …

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين0

المادة 9

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة 0 ب- …

المادة 10

يجب توافر المخصصات المالية قبل المباشرة بشراء اللوازم والخدمات الهندسية او تنفيذ الاشغال0

المادة 11

أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـة . ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:- 1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها. 2- أنواع الأشغال المطلوب تنفيذها. 3- شروط الاشتراك في العطاء. 4- المدة …

المادة 12

أ- يجوز تقديم العروض وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية. ب- تحدد شروط وأسس تقديم العطاء بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0 ج- …

المادة 13

لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة ، وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها مرة واحدة كلما كان ذلك …

المادة 14

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المباشر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان عدد …

المادة 15

أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0 ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار …

المادة 16

أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الأشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او بأي طريقة أخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بقرار من اللجنة وبمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال اقل من …

المادة 17

أ- يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة …

المادة 18

أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الإحالة على أن ينص في العقد أن الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد، كما تعتبر الأحكام …

المادة 19

أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، أو خلال أي مدة أخرى تحددها اللجنة …

المادة 20

تنظم جميع الأمور المتعلقة بتسلم اللوازم الموردة للسلطة والأشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك إجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 21

أ- يتم إدخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات إدخال موقعة حسب الأصول 0 ب- يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة وفقاً للنماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا …

المادة 22

يجوز بيع أو تأجير اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة أو الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المادة 23

أ- للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم لدى السلطة بأي لوازم أخرى 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير إعارة أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة السلطة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مـؤسسة عامــة ، على أن يسجل ذلك …

المادة 24

يتم تنظيم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام سواء بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى ويتم شطبها من قيود السلطة وفقاً للاجراءات والأصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 25

يصـدر المجلس التعليمـات اللازمة للإشراف على لوازم السلطة، ومراقبة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة، واجراءات جرد لوازم السلطة وموجوداتها بما في ذلك تشكيل اللجان لهذه الغاية، وتحديد مهام …

المادة 26

أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء …

المادة 27

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من اعضاء المجلس على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 28

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية ، وأحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات …

المادة 29

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

المادة 30

يلغى نظام اللــوازم والأشغـال لسلطة إقليم البتراء رقم (54) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام0

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية