نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5308، ص 6054
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2014
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 88 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري
رقم 88 لسنة 2014 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6054، نُشر في 16 تشرين الأول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 المجلس: مجلس مفوضي السلطة …
المادة 3
المادة 4
تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان عن هذه العطاءات والتحقق من نشرها ومتابعتها وفقا لأحكام هذا النظام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا للجنة ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة الاشراف على عمليات طرح واحالة …
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين0
المادة 9
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة 0 ب- …
المادة 10
المادة 11
أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـة . ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:- 1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها. 2- أنواع الأشغال المطلوب تنفيذها. 3- شروط الاشتراك في العطاء. 4- المدة …
المادة 12
أ- يجوز تقديم العروض وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية. ب- تحدد شروط وأسس تقديم العطاء بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0 ج- …
المادة 13
لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة ، وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها مرة واحدة كلما كان ذلك …
المادة 14
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المباشر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان عدد …
المادة 15
أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0 ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار …
المادة 16
أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الأشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او بأي طريقة أخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بقرار من اللجنة وبمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال اقل من …
المادة 17
أ- يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة …
المادة 18
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الإحالة على أن ينص في العقد أن الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد، كما تعتبر الأحكام …
المادة 19
أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، أو خلال أي مدة أخرى تحددها اللجنة …
المادة 20
المادة 21
أ- يتم إدخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات إدخال موقعة حسب الأصول 0 ب- يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة وفقاً للنماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا …
المادة 22
المادة 23
أ- للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم لدى السلطة بأي لوازم أخرى 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير إعارة أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة السلطة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مـؤسسة عامــة ، على أن يسجل ذلك …
المادة 24
يتم تنظيم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام سواء بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى ويتم شطبها من قيود السلطة وفقاً للاجراءات والأصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
المادة 25
يصـدر المجلس التعليمـات اللازمة للإشراف على لوازم السلطة، ومراقبة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة، واجراءات جرد لوازم السلطة وموجوداتها بما في ذلك تشكيل اللجان لهذه الغاية، وتحديد مهام …
المادة 26
أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء …
المادة 27
المادة 28
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية ، وأحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات …
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.