التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاية جهة يحظر استيراد البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء حظر استيرادها ولا يجوز استيرادها الا بقرار صادر عنه بتنسيب من الوزير على ان تبقى القرارات بالسماح باستيراد تلك البضاع والمواد قبل صدور هذا النظام معمولا بها. ب- اذا وصلت اية بضاعة تقرر حصر استيرادها عن طريق ميناء العقبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها الى مركز جمركي اخر في المملكة قبل تاريخ 1979/1/1فيتم التخليص عليها مقابل غرامة مقدارها (10%) من قيمة البضاعة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء رخصة استيراد اي بضاعة بعد صدورها ورد رسوم الاستيراد المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية: 1- صدور قرار بحظر استيراد هذه البضاعة. 2- حصر استيراد البضاعة بوزارة التموين او بأي جهة اخرى معينة. 3- حماية للانتاج المحلي.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية