التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة على ان يقدم طلب استرداد خلال شهرين من تاريخ انتهاء هذه الرخصة. ب- للوزير ان يرد كليا او جزئيا رسوم الاستيراد ورسوم الخدمات المستوفاة عن بعض البضائع الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لذلك.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية