التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 230
نُشر
1 تموز 1995
المواد
5
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار ساري

رقم 2 لسنة 1996 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 230، نُشر في 1 تموز 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
199620002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية رقم 94 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية رقم 94 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية رقم 88 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية رقم 27 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاسثمارية رقم 60 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية المعمول به:- المحافظة اللواء …

المادة 4

المادة4- أ- تعني الصناعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك اجراء تغيير جزئي او كلي على المادة لانتاج منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري هذه الاعمال بشكل مستمر داخل منشاة خاصة بها. ب- تعني الزراعة …

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية