التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
نُشر
16 حزيران 1965
المواد
13
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 67 لسنة 1965 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889، نُشر في 16 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 73 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 73 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 118 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

أ- يسمى هذا النظام (نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية . ب - تسري احكام هذا النظام على :- 1- الضباط . 2- الافراد. 3- الموظفين والمستخدمين الذين يعملون بروات مقطوعة في …

المادة 2

المادة 2- أ- المشتركون هم :- 1- الضباط - كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. 2- الافراد - كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية. 3- الموظفون - والمستخدمون برواتب شهرية …

المادة 3

المادة 3- تشكل لجنة دائمة للاشراف على غايات هذا النظام وتحقيقه وتعرف بالهيئة المشرفة وتتالف كالتالي:- 1- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه رئيسا ب- مدير المرتب عضو ج- مدير الخدمات الطبية الملكية = د- مدير اللوازم العام = هـ- …

المادة 4

المادة 4- واجبات الهيئة :- ـــــــــــــــــــــــ أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا النظام. ب- الاشراف العام على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة. ج- ايجاد مصادر مادية تضمن الاستمرار بتحقيق غايات هذا النظام. د- اقرار موازنة المرتبات …

المادة 5

المادة 5- حقوق الهيئة المشرفة:- أ- يحق للهيئة قبول الهبات والتبرعات وادخالها في ميزانية معالجة عائلات وافراد القوات المسلحة. ب- تعيين رسوم الاشتراك والمعالجة وتعديلها او الغائها حسب مقتضيات الظروف بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية . ج- …

المادة 6

أ- مدير الخدمات الطبية بالاضافة الى وظيفته هو المدير العام التنفيذي لقرارات الهيئة المشرفة . ب- مدير الخدمات الطبية الملكية هو المدير العام الاداري والفني لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التي يشملها هذا النظام. ج- يحق لمدير الخدمات الطبية …

المادة 7

يعتبر الاشتراك الزاميا لكل ضابط وفرد وموظف مصنف ومستخدم في القوات المسلحة الاردنية العاملين اثناء خدمتهم الفعلية ولكل ضابط او فرد متقاعد حسب الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الاولى على ان يحسم من راتب كل مشترك مبلغ خمسمائة فلس شهريا …

المادة 8

الملحق (أ) يعتبر جزءا متمما لهذا النظام.

المادة 9

تتكون اموال الميزانية لغايات هذا النظام من:- أ- رسوم الاشتراكات. ب- رسوم المعالجة والاقامة في المستشفيات حسب الملحق (أ). ج- فوائد وارباح واستثمار الاموال التي تودع في المصارف والبنوك. د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 10

يتم نقل المرضى المنتفعين من المراكز الطبية الى المستشفيات او من مستشفى الى آخر بواسطة سيارات الاسعاف المستخدمة لغايات هذا النظام حسب الامكانات وتوفرها.

المادة 11

للقائد العام بتنسيب مدير الخدمات الطبية الملكية:- اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية تعديل الملحق (أ) تخفيضا وزيادة وحذفا واضافة حسب مقتضيات الظروف.

المادة 13

يلغى النظام رقم (43) لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية