نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2617، ص 750
- نُشر
- 1 نيسان 1976
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 غير ساري
رقم 41 لسنة 1976 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 750، نُشر في 1 نيسان 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 35 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 35 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 26 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 55 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: موسسة الفنادق والاستراحات السياحية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير: مدير عام المؤسسة الملاك: مجموعة الوظائف المقررة في …
المادة 3
مع مراعاة احكام الماده ( 4 من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق علهيم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود …
المادة 4
.المادة 4- أ - تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وموظفيها في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ب - تحقيقاً للغايات المقصوده في الفقره (أ) من هذه الماده يمارس رئيس مجلس اداره …
المادة 5
أ - يعين الموظفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب - يعين الموظفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة. ج - يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
المادة 6
أ - تحدد درجات رواتب الموظفين في الملاك وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجه ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزياده السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 135 165 5 الثانية 104 128 4 الثالثه 82 100 3 الرابعه 66 78 2 الخامسة 52 64 2 السادسه 40 …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) مكونه من ثلاثة اعضاء من موظفي المؤسسة لا تقل درجاتهم عن الثالثة وتناط بها المهام التالية: أ - تنسيب تعيين الموظفين الذين لا تتجاوز درجاتهم الدرجة الرابعه وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء …
المادة 10
يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الشاغره على النحو التالي: أ - حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة ب-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحده بعد مستوى الدراسة الثانوية …
المادة 11
اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد نتيجة ايفاده في بعثة او دورة دراسية من قبل المؤسسة وكان في درجة دون الدرجة التي يستحقها فيجري ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها وفق هذا النظام، فاذا لم تتوفر هذه الدرجة فيزاد راتب الموظف الى اعلى مربوط الدرجة …
المادة 12
لرئيس مجلس الادارة بتنسيب من المدير ان ينقل او ينتدب اي موظف من موظفي الدرجة الاولى والثانية او الثالثة من وظيفة الى اخرى في المؤسسة بنفس الدرجة والراتب ، مراعيا في ذلك مصلحة العمل المؤسسة ويمارس المدير تلك الصلاحيات بالنسبة لسائر موظفي …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
للمجلس بناء على تنسيب المدير منح الموظف اجازه دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لمدة لا تزيد في مجموعها على السنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه العلمي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشره بواجبات وظيفته ،على ان لا تعتبر تلك الاجازه …
المادة 16
تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع اي مستشفى او جهة طبية اخرى وعلى الموظفين وعائلاتهم التقيد بالتعليمات التي تصدر بناء …
المادة 17
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي: أ - الانذار ب - الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد ج - توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الراتب هـ - تنزيل الدرجة و - العزل
المادة 18
أ - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (17) من هذا النظام بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرا ت (د،هـ، و) من المادة (17 )من هذا النظام …
المادة 19
أ - تعتبر خدمه الموظف منتهية في اي من الحالات التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمده اقصاها خمس سنوات. 3- الوفاة. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.