التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 171115 نيسان 1997

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي مديرية أو مكتب أو قسم أو شعبة جديدة سواء في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية، أو ألغاء أي منها أو دمجها بغيرها. ب- للوزير اعادة ارتباط المديريات بالمساعدين وتسمية مساعدين إضافة الى ما ورد في المادة (5 ) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية