نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1373، ص 318
- نُشر
- 3 آذار 1958
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل رقم (21) لسنة 1956. رقم 1 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318)
حياة القانون
بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل غير ساري
رقم 1 لسنة 1958 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1373، ص 318، نُشر في 3 آذار 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 45 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 45 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام بطاقات الهوية الشخصية المعدل رقم 860 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ - على كل مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية غير حائز على جواز سفر ان يطلب منذ بلوغة سن السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزير الداخلية من تاريخ نشر هذا النظام اعطاؤها بطاقة هوية شخصيه ومن يتخلف عن ذلك من الذكور يعاقب بالغرامة المنصوص …
المادة 3
تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام الى محافظي ومتصرفي الالويه او القاء مقامين او مديري النواحي او قواد المناطق او المخافر في البادية بحسب محل اقامة الطالب الدائمة ويرفق بالطلب ثلاث صور شمسية للطالب.
المادة 4
تشمل بطاقات الهوية البيانات التاليه:- أ- اسم الطالب وشهرته وجنسيته ومحل ولادته وتاريخها ومكان اقامته ومهنته ومذهبه وأوصافه وصورته الشمسيه. ب- اسم وكنية ابويه وسنهما ومكان اقامتهما. ج- اذا كان متزوجا اسم وكنيه الوزجة وجنسيتها الاصلية واسماء …
المادة 5
عند تقديم الطلبات الى الحاكم الاداري عليه ان يحيلها الى سلطات الامن لاجراء التحقيق من صحة البيانات ثم يرسلها مشفوعه بملاحظاته وشهادة الهيأة الاختيارية الى رئيس قسم الهويات في وزارة الداخلية لتدقيق المعاملة واصدار بطاقة الهوية موقعة منه …
المادة 6
يشكل وزير الداخلية قسما خاصا في وزارة الداخلية ومن موظفين برواتب مقطوعة حسبما تقتضيه الحاجة تصرف رواتبهم من مادة مفتوحة ترصد لها مخصصات مفتوحة في موازنة وزارة الداخلية ويعملةن في مركز الوزارة وفي مراكز الادارة في المقاطعات.
المادة 7
تلصف طوابع واردات على نموذج الطلبت رقم (1) بقيمة (50) فلساً عن اعطاء بطاقة الهوية أو تجديدها أو تعديلها أو اضافة أي شخص أو اشخاص اليها وتبطل الطوابع من قبل قسم الهويات في وزارة الداخلية عند اصدار البطاقة ولا يكون طالب الهوية مكلفا بدفع أية …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن بطاقات الهوية الشخصية / صادر بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الاردنية المعدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.