التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 10
نُشر
16 شباط 1984
المواد
15
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير ساري

رقم 1 لسنة 1986 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 10، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 22 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام الرسوم لسنة 1986) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1986/1/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفى الرسوم التالية مقابل استعمال أو تسجيل الأرقام للسيارات العمومية والسيارات السياحية: دينار أ- رسم استعمال الرقم العمومي لسيارة الركوب الصغيرة عن سنة واحدة 200 ب- 1- رسم استعمال الرقم السياحي لسيارة الركوب الصغيرة عن كل سنة …

المادة 3

المادة 3- تستوفى رسوم التسجيل للمركبات لمرة واحدة عند تسجيلها وفقا لما يلي: دينار أ- المركبات والسيارات التي تسير على البنزين: 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي 100 لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 2- سيارة الركوب الصغيرة …

المادة 4

المادة 4- تستوفى رسوم رخص السير للسيارات التي تسير على البنزين وغيره و ذلك عن سنة واحدة وفقا لما يلي: أ- السيارات الخاصة والسيارات السياحية المعدة لنقل الركاب: دينار تسير على تسير على البنزين غير البنزين 1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها …

المادة 5

المادة 5- تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:- دينار ــــــــــ أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10 ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخرى 10 غير مسجلة. بالإضافة إلى رسوم التسجيل …

المادة 6

المادة 6- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن نقل ملكية اي سيارة أو مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية من مالك لآخر.

المادة 7

المادة 7- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي: أ- فحص طالب رخصة سوق مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية في الأمور العملية. 5 ب- فحص طالب رخص سوق في الأمور التحريرية. 2 ج- فحص المركبة الميكانيكية. 3

المادة 8

المادة 8- أ- يستوفى رسم قدره دينار ونصف عن رخصة سوق أي مركبة عند إصدارها أو تجديدها وذلك عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق.

المادة 9

المادة 9- تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير أو رخص سوق أي مركبة ميكانيكية التي تصرف عوضا عن ضائعة أو تالفة: أ- بدل رخصة السير أو السوق الضائعة 5 ب- بدل رخصة السير أوالسوق التالفة 1

المادة 10

المادة 10- يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب التكسي 20 ب- مكتب السفريات 20 جـ- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20 د- مكتب بيع السيارات 200 هـ- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) …

المادة 11

المادة 11- يستوفى فرق رسم التسجيل عند تحويل السيارة العمومية إلى سيارة خاصة أما عند تحويل السيارة الخاصة إلى سيارة عمومية فيعتمد الرسم المدفوع سابقا عند تسجيلها لأول مرة.

المادة 12

المادة 12- لغايات استيفاء رسوم التسجيل والترخيص تعامل السيارة المعدة من المنشأ (للنوم ونقل الركاب معاً) كمثيلاتها من سيارات الركوب الخصوصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- يستوفى رسوم ايواء عن المركبات المحجوزة والمحتفظ بها في أي من دائرتي السير أو الترخيص أو مديريات الشرطة مقداره (250) فلسا عن كل يوم يلي العشرة أيام الأولى للحجز على أن لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسوم …

المادة 14

المادة 14- يستوفى رسم مقداره دينار واحد مقابل استخراج قيد أي مركبة ميكانيكية وذلك بناء على طلب مالكها أو وكيله القانوني.

المادة 15

المادة 15- يلغى (نظام النقل على الطرق) رقم 24 لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية