نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1893، ص 2314
- نُشر
- 30 كانون الأول 1965
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 128 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314)
حياة القانون
نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساري
رقم 128 لسنة 1965 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2314، نُشر في 30 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
3 تعديلات
- نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4)من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنه 1956 رقم 9 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 78 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 96 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4)من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنه 1956 رقم 9 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 78 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 96 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المعهد - معهد الخدمة الاجتماعية الاردني المؤسس بموجب هذا النظام . المجلس - مجلس ادارة المعهد . اللجنة - لجنة الهيئة التدريسية للمعهد . المدير - مدير …
المادة 3
المادة 4
ان غايات المعهد هي : 1- اعداد اخصائيين في ميدان الخدمة الاجتماعية للقطاعين الحكومي والاهلي وذلك عن طريق الدراسة المنهاجية لمدة سنتين بما في ذلك فترة التدريب العملي . 2- تدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، من القطاعين الحكومي …
المادة 5
يكون للمعهد صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ، ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 6
المادة 6 - يتألف مجلس ادارة المعهد الاردني من : 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً 2- امين عام مجلس الاعمار نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 4- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 5- وكيل وزارة الصحة عضواً 7- …
المادة 7
المادة 8
يناط بمجلس الادارة المهام التالية :- أ- انتخاب امين السر وامين صندوق من بين الاعضاء . ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه . ج- اتخاذ التدابير للحصول على موارد لتمويل المعهد . د- اتخاذ الترتيبات المصرفية اللازمة لسلامة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يكون امين الصندوق مسؤلا عن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة ويكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع المدير على ان لا تتجاوز قيمتها مايه دينار واذا تجاوزت هذا المبلغ فيتوجب ان يشترك معهما …
المادة 12
المادة 13
ادارة المعهد تقع مسؤولية سياسية تنفيذ المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ، ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين والمحاضرين لجنة (تعرف بلجنة انتقاء الموظفين) مؤلفة من الاعضاء الذين …
المادة 14
لجنة الهيئة التدريسية تتألف لجنة الهيئة التدريسية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس ويرأس هذه اللجنة المدير ، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج جهاز المعهد وتختص هذه اللجنة بالامور التالية . أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام …
المادة 15
مدير المعهد المادة 15- يشترط فيمن يعين مديرا ان يكون مجازا بدرجة ماجستير في العلوم الاجتماعية او ان يكون قد انهى دراسة الماجستير في علم الخدمة الاجتماعية وله خبرة كافية في هذه المجالات تقبل بها لجنة الادارة .
المادة 16
مساعد مدير المعهد المادة 16- يشترط فيمن يعين مساعدا للمدير ان يكون قد حصل على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية او في الخدمة الاجتماعية او ذو خبرة عملية في حقل الخدمة والتدريب الاجتماعي تقبل بها لجنة الادارة .
المادة 17
الالتحاق في المعهد المادة 17- يشترط في الالتحاق للدراسة بالمعهد : أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة / التوجيهية على الاقل . ب- ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما . ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية.
المادة 18
يتم الالتحاق بالدورات التدريبية التي يقيمها المعهد : أ- بطلب من الوزارات العلاقة بالمتدرب فيما اذا كان المتدرب موظف حكومي . ب-بتنسيب من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فيما اذا كان المتدرب من العاملين في الجمعيات الخيرية . ج- بتنسيب من …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام معهد الخدمة الاجتماعية الاردني صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.