التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السفن رقم 51 لسنة 1961

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1194
نُشر
2 أيلول 1961
المواد
28
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السفن رقم 51 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السفن ساري

رقم 51 لسنة 1961 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1194، نُشر في 2 أيلول 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1975
1975بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام السفن رقم 25 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام السفن رقم 25 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام السفن لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على ربابنة السفن القاصدين الميناء ان يرفعوا عند أقترابهم منه الاشارات المعينة بالانظمة الدولية، لدعوة الموظفين المختصين وعليهم أتباع الاصول الواجبة بهذا الشأن. أذا كان في الحمولة مواد خطرة كالوسائل المشتعلة والمتفجرات، أن يرفعوا …

المادة 3

المادة 3- على ربابنة السفن أن يحتفظوا في كل وقت على ظهر السفينة الموجودة في منطقةالميناء بعدد كاف من البحارة من أجل تأمين حركة السفينة عند الحاجة أو عند الطواريء. ومن أجل أتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والضرر للغير.

المادة 4

المادة 4- عند غرق سفينة أو مركب أو أية قطعة عائمة يلزم ربانها أو صاحبها بأعلام أدارة الميناء بالحادث فوراً وبتأمين تعويمها أو تفكيكها دون تأخير. تتخذ أدارة الميناء التدابير اللازمة للاسراع في تنفيذ ذلك. وفي حال التقصير الواضح من قبل ذوي …

المادة 5

المادة 5- اذا سقط في البحر جسم ما من السفينة او من حمولتها في منطقة الميناء يلزم ربان السفينة باخبار ادارةالميناء بذلك فوراً واذا كان الجسم الساقط حسب تقدير ادارة الميناء مما يؤثر على المنشئات أوعلى السلامة أو على الملاحة فيجب على الربان …

المادة 6

التحميل والتفريغ المادة 6- على ربابنة السفن أن يؤمنوا الاتصال بين سفنهم والبر أو بينها وبين وسائل النقل البحرية الاخرى، بطريقة سلمية لا تعرض الصاعدين الى السفينة والنازلين منها للأخطار.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز سحب البضائع من الارصفة بقصد تحميلهاعلى وسائل النقل البرية أو البحرية أو تفريغها من تلك الوسائل على الارصفة، الا بأذن معطى من قبل الموظف المختص في إدارة الميناء.

المادة 8

المادة 8- يحدد الموظف المختص في إدارة الميناء أماكن وقوف المواعين، من أجل عمليات التحميل والتفريغ، ولا يجوز لها الوقوف على الارصفة أكثر من الوقت اللازم لهذه العمليات.

المادة 9

المادة 9- يترتب على الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل الحمولة غير المكيسة على وسائل النقل البحرية او تفريغها منها أو عند نقلها من سفينة الى أخرى ان يؤمن مد الشباك او الخيش أو استعمال أية طريقة أخرى من أجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من …

المادة 10

المادة 10- يلزم الشخص الذي يقوم بعملية التجريم عند تحميل أو تفريغ الاشياء التي قد تحدث ضرراً للرصيف أو غيره من منشئات الميناء بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الاخشاب او المشمعات …

المادة 11

أحكام السير على البر في الميناء المادة 11- لا يجوز الدخول الى منطقة الميناء إلا بأجازة صادرة عن: أ- دائرة الشرطة والامن العام بالنسبة لمختلف الزوار والمسافرين. ب- الجمارك بالنسبة للعملاء الجمركيين ومستخدميهم وأصحاب المعاملات الجمركية. ج- …

المادة 12

المادة 12- يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز التجول فيه أو الوصول اليه على أن دخول الاشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل أذناً خاصاً بذلك من أدارةالميناء.

المادة 13

المادة 13- أن إعطاء أجازة الدخول من قبل أحدى الادارات المختصة لا يحد من حق الادارات الاخرى في ممارسة صلاحياتها وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 14

المادة 14- يمنع إستعمال حيوانات النقل في الميناء، ويجوز لإدارة الميناء في أي وقت أصدار بلاغ بمنع دخول وسائل النقل البرية ذات العجلات الحديدية الى الميناء أو الى أي قسم منه.

المادة 15

المادة 15- يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل ضمن الميناء ثلاثين كيلو متراً في الساعة. على أن لادارة المياء في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل او لبعضها لأي قسم من الميناء.

المادة 16

المادة 16- على سائقي وسائل النقل البرية أثناء وجودها في الميناء أن يبذلوا أنباهاً خاصاً على الدوام وأن يسيروا بكل دقة وعناية تجنباً لإعاقة حسن سير العمل في الميناء:

المادة 17

المادة 17- على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالاشارات التي تضعها أدارة الميناء لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وأن يتبعوا اوامر السير التي تعطيها الادارة المذكورة. لا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في …

المادة 18

المادة 18- يحظر حظراً مطلقاً في الميناء: أ- القاء التراب او الحجارة او الرمل والاقذار والسوائل الضارة والمواد الكيمائية أو غيرها من المواد على إختلافها في أي قسم من البر أو الماء. ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت او …

المادة 19

المادة 19- يمنع في الميناء ألا بأذن خاص من الموظف المختص لدى ادارةالميناء: أ- أنتشال الاشياء أو البضائع التي تسقط في مياه الميناء سواء كان من قبل أصحابها أو الغير. ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الاعلان أو الدعاية فيه بأية وسيلة …

المادة 20

المادة 20- على ادارة الميناء التنبيه الى الحظر الوارد في المادة (18) المتعلق بالتدخين وإشعال النار أو النور العادي، بالأعلان على لوحات توضع على مداخل الميناء البرية وعلى جدران المستودعات المقابلة للبحر.

المادة 21

المادة 21- عند تحميل أو تفريغ مواد كيميائية أو أية مادة أخرى، قد تلحق ضرراً بالأرصفة أو غيرها من المنشآت، يجب على وكيل السفينة أو صاحب البضاعة أو وكيله أن يؤمن فوراً تكنيس وغسل وتنظيف أي جزء من تلك المنشآت تتصل بالعملية وذلك مع أتخاذ …

المادة 22

المادة 22- على ربابنة السفن، أن يتخذوا جميع الاحتياطات من أجل منع الحريق وعليهم أن يتثبتوا في كل وقت من عدم أشعال النور أو النار على ظهر سفنهم الا لحاجات الملاحين والركاب ومن أجل عمليات الكشف والاصلاحات وتشغيل الالات وأن يتثبتوا أيضاً من …

المادة 23

المادة 23- يحق لأدارة الميناء تكليف ربابنة السفن عند حدوث حريق او اي طارىء آخر في الميناء بتقديم كل مساعدة ممكنة بالرجال والادوات وتكليف كل من يوجد في الميناء من البحارة والصيادين والعمال وسائر الاشخاص للمساهمة بالذات وبالادوات التي تحت …

المادة 24

أحكام مختلفة المادة 24- لادارة الميناء في حال عدم قيام ربان السفينة أو صاحبها أو غيرهما من الاشخاص الذين أوجب عليهم هذا النظام القيام بعمل معين أن تقوم به مباشرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها ولها في هذه الحالة أن تطالب ذلك الشخص …

المادة 25

المادة 25- تحدد بتعليمات من سلطةالميناء:- أ- الشروط الواجب توفرها في المواعين والزوارق وسائر القطع العائمة المستعملة لخدمة الميناء. ب- أماكن رسو هذه القطع ومختلف القطع البحرية الخاصة في الميناء أما القطع العائدة للدولة فتحدد أماكن رسوها …

المادة 26

المادة 26- لرئيس سلطة الميناء أصدار تعليمات وبلاغات في مختلف الشؤون المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، سواء ورد النص عليها فيه أو لم يرد على أن لا تتعارض هذه التعليمات والبلاغات مع أحكامه. تسجل هذه التعليمات والبلاغات في سجل خاص، وترسل صور …

المادة 27

المادة 27- تحدد ساعات العمل لكل نوع من أنواع الخدمات في الميناء ببلاغات تصدر عن رئيس سلطة الميناء.

المادة 28

المادة 28: أ- كل سفينة تخالف احكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (18) من هذا النظام يعاقب قائدها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل عشرة آلاف دينار. اما مخالفة الاحكام الاخرى لهذا النظام فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة دينار. وذلك …

اسأل مساعدك عن نظام السفن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية