التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2078، ص 358
نُشر
2 آذار 1968
المواد
23
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري

رقم 4 لسنة 1968 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358، نُشر في 2 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1969
1969بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 27 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 نظام معدل لنظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 27 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معهد الثقافة العمالية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة- المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المعهد- معهد الثقافة العمالية المؤسس بموجب هذا …

المادة 3

المادة3- 1- يؤسس معهد يسمى "معهد الثقافة العمالية" هدفه المنفعة العامة، ويكون له صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة، وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات والتبرعات التي ترد اليه بشرط …

المادة 4

المادة 4- 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال باعتبارهم العنصر الاساسي والركن الهام في تنفيذ خطط التنمية والتصنيع. 2- تعريف العمال بالحركات العمالية والنقابية وكيفية نشوئها وتطورها في البلاد العربية والعالم. 3- اعداد …

المادة 5

المادة 5- 1- يتولى المجلس ادارة المعهد وهو مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- يتألف المجلس من:- ا- وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس ج- مدير دائرة العمل عضواً د- …

المادة 6

المادة 6- مدة عضوية الاعضاء الاهلين المنتخبين ثلاث سنوات ، ولمجلس الادارة ان ينهي عضوية أي منهم قبل انتهاء مدة عضويته اذا تبين له عدم تعاون العضو وذلك بأغلبية الاصوات.

المادة 7

المادة 7- تعتبر عضوية العضو الاهلي المنتخب شاغرة بالوفاة (او فقدان الاهلية او انهاء العضوية عملا لاحكام المادة (6) او الاستقالة او التغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية، بدون عذر مشروع وذلك بقرار من المجلس.

المادة 8

المادة8- ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل بدعوة من الرئيس ويجب لصحة انعقاد المجلس حضورة الرئيس او نائبه وعضوين، او يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس …

المادة 9

المادة9- يمثل رئيس المجلس او نائبه بتفويض منه او اي شخص ينيبه الرئيس المعهد في جميع اموره المالية امام الوزارات والدوائر الرسمية وغيرها من المنظمات والهيئات.

المادة 10

المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تحديد مقدار اجور المحاضرين ونفقاتهم ب- وضع الخطط وبرامج العمل في المعهد ج- اتخاذ التدابير للحصول على الموارد المالية والفنية التي يحتاج اليها المعهد د- اتخاذ الترتيبات اللازمة لسلامة اموال …

المادة 11

المادة 11- للمجلس ان يؤلف من بين اعضائه لجانا يعهد اليها بدراسة المسائل التي يحيلها اليها، كما يجوز له دعوة من يراه للاستئناس برأيه من الخبراء في شوؤن الثقافة العمالية.

المادة 12

المادة 12: يضطلع المدير بواجبات امين السر.

المادة 13

المادة 13- للمجلس ان يضع لائحة يخول فيها المدير بعض الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات لادارة شؤون المعهد.

المادة 14

المادة 14- تتألف الهيئة التدريبية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس، ويرأس هذه الهيئة المدير، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج اعضاء المعهد، وتختص هذه الهيئة بالامور التالية:- أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة المتدربين ونظام الدروس …

المادة 15

المادة 15- أ- يجب ان يكون المتدرب عضو ان نقابيا مضت على عضويته سنة واحدة على الاقل. ب- ان لا يقل عمره عن عشرين عاما. ج- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية. د- ان يجيد القراءة والكتابة.

المادة 16

المادة 16- أ- يتم الالتحاق بالمعهد في الدورات التدريبية بتنسيب من نقابات العمال او منظماتهم. ب- يتم اختيار طالب الالتحاق بالمعهد من قبل لجنة يعينها المجلس برئاسة المدير.

المادة 17

المادة 17- تتكون مالية المعهد من:- 1- المخصصات التي يقرها مجلس الوزراء. 2- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي يصدرها المعهد. 3- الهبات والتبرعات. 4- المبالغ التي تساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال واتحاداتها.

المادة 18

المادة 18- يكون امين الصندوق مسؤولاًعن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها المجلس، ويكون كذلك احد المفوضين بالتوقيع مع المدير على المستندات والاوراق المالية التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً فاذا زاد المبلغ عن ذلك فيتوجب ان …

المادة 19

المادة 19- يخصص مجلس الادارة للمدير سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

المادة 20

المادة 20- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على المدير بالاضافة الى واجبه كمحاضر ويساعد في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين.

المادة 21

المادة 21- 1- المدير. يجب ان تتوفر الشروط التالية في المدير:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية وله خبرة في شؤون العمل والحركات العمالي.ة 2- مساعد …

المادة 22

المادة 22- يمنح المتدرب الملتحق في الدورات التي يعقدها العهد بعد تخرجه بنجاح شهادة تثبت ذلك.

المادة 23

المادة 23: للمجلس طلب المشورة الفنية من الهيئات الرسمية والهيئات الممثلة للقطاع الخاص.

اسأل مساعدك عن نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية