نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2078، ص 358
- نُشر
- 2 آذار 1968
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 4 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358)
حياة القانون
نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل غير ساري
رقم 4 لسنة 1968 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2078، ص 358، نُشر في 2 آذار 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 27 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 27 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة- المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. المعهد- معهد الثقافة العمالية المؤسس بموجب هذا …
المادة 3
المادة3- 1- يؤسس معهد يسمى "معهد الثقافة العمالية" هدفه المنفعة العامة، ويكون له صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة، وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل الهبات والمساعدات والتبرعات التي ترد اليه بشرط …
المادة 4
المادة 4- 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال باعتبارهم العنصر الاساسي والركن الهام في تنفيذ خطط التنمية والتصنيع. 2- تعريف العمال بالحركات العمالية والنقابية وكيفية نشوئها وتطورها في البلاد العربية والعالم. 3- اعداد …
المادة 5
المادة 5- 1- يتولى المجلس ادارة المعهد وهو مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- يتألف المجلس من:- ا- وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ب- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس ج- مدير دائرة العمل عضواً د- …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تعتبر عضوية العضو الاهلي المنتخب شاغرة بالوفاة (او فقدان الاهلية او انهاء العضوية عملا لاحكام المادة (6) او الاستقالة او التغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية، بدون عذر مشروع وذلك بقرار من المجلس.
المادة 8
المادة8- ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر علىالاقل بدعوة من الرئيس ويجب لصحة انعقاد المجلس حضورة الرئيس او نائبه وعضوين، او يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس …
المادة 9
المادة 10
المادة10- تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- تحديد مقدار اجور المحاضرين ونفقاتهم ب- وضع الخطط وبرامج العمل في المعهد ج- اتخاذ التدابير للحصول على الموارد المالية والفنية التي يحتاج اليها المعهد د- اتخاذ الترتيبات اللازمة لسلامة اموال …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تتألف الهيئة التدريبية في المعهد من اعضاء هيئة التدريس، ويرأس هذه الهيئة المدير، ويجوز ان يكون اعضاؤها المحاضرون من خارج اعضاء المعهد، وتختص هذه الهيئة بالامور التالية:- أ- وضع القواعد الخاصة بمواظبة المتدربين ونظام الدروس …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تتكون مالية المعهد من:- 1- المخصصات التي يقرها مجلس الوزراء. 2- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي يصدرها المعهد. 3- الهبات والتبرعات. 4- المبالغ التي تساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال واتحاداتها.
المادة 18
المادة 18- يكون امين الصندوق مسؤولاًعن حفظ اموال المعهد وعن صرفها في الوجوه التي يقرها المجلس، ويكون كذلك احد المفوضين بالتوقيع مع المدير على المستندات والاوراق المالية التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً فاذا زاد المبلغ عن ذلك فيتوجب ان …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- 1- المدير. يجب ان تتوفر الشروط التالية في المدير:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. ج- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الاجتماعية وله خبرة في شؤون العمل والحركات العمالي.ة 2- مساعد …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام معهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.