التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 389
نُشر
16 آذار 1968
المواد
15
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت رقم (93) لسنة 1966 رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت غير ساري

رقم 10 لسنة 1968 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 389، نُشر في 16 آذار 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1969
1969بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 71 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 71 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام اصدار النقد الاردني رقم 88 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (65)غير ساري
قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 88 لسنة 19751975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الوزير): وزير المالية في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني …

المادة 3

تقسم وحدة النقد الاردني (الدينار) الى الف فلس.

المادة 4

تكون فئات اوراق النقد الاردني التي يصدرها البنك عشرة دنانير وخمسة دنانير وديناراً واحداً ونصف دينار.

المادة 5

تكون اوصاف اوراق النقد الاردني كما يلي الفئة اللون القياس الاوصاف 10 دنانير ازرق قاتم 176 88ملم وجه الورقة منظر لميناء العقبة وجهاز تحميل الفوسفات ظهر الورقة منظر لنهر الاردن المقدس مع صورة لاحدى الاواني التي اكتشفت فيها مخطوطات البحر …

المادة 6

يحمل وجه اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة العربية:- أ- تكتب في اعلى الوجه عبارة (البنك المركزي الاردني). ب- تكتب تحتها عبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الاردني). ج- تزين الوجه من الجهة اليسرى صورة …

المادة 7

يحمل ظهر اوراق النقد التفاصيل المبينة ادناه وتكون الكتابة عليه باللغة الانجليزية أ- تكتب في اعلى الظهر عبارة (البنك المركزي الاردني). ب- تكتب فئة الورقة بالارقام في كل زاوية من زوايا الظهر وبالكلمات في اسفله.

المادة 8

يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط معدني رفيع.

المادة 9

تكون فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي هي:- ربع دينار ، درهم (100 فلس)، نصف درهم (50فلسا)، ربع درهم (25 فلسا) ،قرش (10فلوس)، نصف قرش (5 فلوس) ، فلس واحد

المادة 10

يكون تركيب المسكوكات المعدنية واوصافها لااخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ربع دينار 75% نحاس 34ملم 2.4 ملم 17 غم 25% نيكل درهم (100 فلس) 75% نحاس 30 مل 2.2 ملم 12 غم 25% نيكل نصف درهم (50 فلسا) 75% نحاس 26 مل 1.9 …

المادة 11

يتشكل وجه المسكوكات من أ- دائرة صغرى تظهر فيها باللغة العربية سنة الاصدار الهجرية بالارقام في اعلى الدائرة ومبلغ الفئة في وسط الدائرة بالارقام وتظهر تحتها سنة الاصدار الميلادية بالارقام ومبلغ الفئة بالكلمات في اسفل الدائرة ويعلو الدائرة …

المادة 12

يتشكل ظهر المسكوكات باستثناء فئة ربع الدينار من:- أ- دائرة صغرى يظهر فيها باللغة الانجليزية مبلغ الفئة بالارقام ويظهر حول اعلى الدائرة مبلغ الفئة بالكلمات وحول اسفل الدائرةسنة الاصدار الميلادية بالارقام وتحيط بهذه الكتابات عبارة (المملكة …

المادة 13

13- يحمل ظهر المسكوكات من فئة ربع الدينار دائرة تظهر فيها صورة ترمز لاحد النشاطات الزراعية في المملكة وتحاط هذه الدائرة بنقوش هندسية وتكتب باللغة العربية قيمة الفئة والتاريخ الهجري وباللغة الانكليزية عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) وقيمة …

المادة 14

تكون المسكوكات من فئة ربع الدينار، درهم (100 فلس) نصف درهم (50 فلس) ربع درهم (25 فلسا) مسننة المحيط.

المادة 15

مواد انتقالية تكون ما يلي عملة قانونية في المملكة الى ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحبها من التداول ا- اوراق النقد الصادر بموجب قانون النقد الاردني رقم (35) لسنة 1949 ب- اوراق النقد التي لها نفس الاوصاف المبينة في المواد 6، 7 ، 8 وتحمل …

اسأل مساعدك عن نظام اصدار النقد الاردني/صادر بمقتضى المادة (28) من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية