التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شراء اللوازم

المادة 10من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1237
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969

المادة 10- يعين رئيس اللجنة موظفا خاصا من ملاك المؤسسة للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة ويتولى حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بالعطاءات والتدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها، وعليه أيضا التأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل فتح المناقصات واعداد الجداول والدراسات لتسهيل اعمال اللجنة وحفظ الكفالات والشيكات المصدقة ومتابعة تجديدها. ب- لا يحق لسكرتير اللجنة الاشتراك في عضوية اللجنة او اي من لجان المشتريات الاخرى والاستلام.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 66 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1237)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية