الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 123710 نيسان 1969
المادة 32- أ- يجب الاحتفاظ بسجلات المستودعات ويدون فيها ما ادخل للمستودعات وما اخرج منها بموجب مستندات خاصة ويبين
الرصيد عند كل ادخال واخراج على النموذج المخصص.
ب- يوضع لكل صنف من اللوازم الموجودة في المستودعات بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله
واخراجه من اللوازم في الحال.
ج- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشترى بكميات صغيرة عهدة في سجل اللوازم.
د- يزود أمين المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن
لآخر انها مضبوطة.