التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1978، ص 98
نُشر
16 كانون الثاني 1967
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 1 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1978، ص 98)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ 1966/4/1 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزير وزير الصحة . الوكيل وكيل وزارة الصحة . المدير مدير مشروع استئصال الملاريا . المشروع مشروع استئصال الملاريا المؤسس بموجب القانون رقم 14 لسنة …

المادة 3

لغايات تطبيق هذا النظام تقسم المملكة الى مناطق العمل التالية : أ- المنطقة الجنوبية وتشمل محافظة معان . ب- منطقة الكرك وتشمل محافظة الكرك . ج- منطقة عمان وتشمل الاراضي الممتدة من وادي الموجب جنوباً لغاية سيل الزرقاء شمالا وحدود محافظة عمان …

المادة 4

يصنف المشمولون بهذا النظام الى الفئات التالية : الفئة الاولى : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً يزيد على ( 61 ) ديناراً . الفئة الثانية : المستخدمون الذين يتقاضون راتباً شهرياً من ( 31 ) ديناراً ولغاية ( 60) ديناراً . الفئة الثالثة : …

المادة 5

أ- اذا كلف مستخدم او انتدب للقيام بعمل في غير منطقة عمله الرئيسي بحسب ما هو مذكور بالمادة الثالثة داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج منطقة عمله الرئيسي شريطة ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن …

المادة 6

يعمل بأحكام نظام الانتقال والسفر رقم ( 6 ) لسنة 1966 في الامور التي لم ينص عليها في هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لمستخدمي مشروع استئصال الملاريا / صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية