نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1605، ص 307
- نُشر
- 17 آذار 1962
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 16 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307)
حياة القانون
نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 16 لسنة 1962 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1605، ص 307، نُشر في 17 آذار 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام السلك السياسي الاردني المعدل رقم 69 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام السلك السياسي الاردني المعدل رقم 69 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
تكون وظائف السلك السياسي ودرجاته كمايلي: الوظيفة الدرجة سفير ( رتبة أ ) 130 ديناراً سفير ( رتبة ب ) 120 ديناراً سفير / (وزير مفوض ) درجة اولى أ سفير / (وزير مفوض) درجة اولى ب وزير مفوض مستشار درجة ثانية مستشار درجة ثالثة سكرتير اول درجة …
المادة 3
المادة 4
تقسم وظائف وزارة الخارجية الى وظائف سياسية، والى وظائف إدارية وتعتبر جميع الوظائف سياسية باستثناء مايلي: أ- رئيس قسم الابحاث وأمين المكتبة والمترجمين. ب- رئيس الدائرة المالية وموظفيها. ج- موظفي الدرجة الثامنة فما دون.
المادة 5
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط في موظف السلك السياسي بالاضافة الى شروط التعيين المنصوص عنها في نظام الموظفين مايلي: 1- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية. 2- ان يتقن الى جانب لغته العربية اللغة الانجليزية أو الفرنسية. 3- ان يجتاز …
المادة 7
التعيين في السلك السياسي يبدأ بدرجة (ملحق) الا اذا كانت مؤهلات المرشح العلمية تؤهله لدرجة أعلى فتعين درجته حسب شروط التعيين الاساسية المنصوص عليها في نظام الموظفين ويعهد اليه بالوظيفة التي تناسب درجته العلمية.
المادة 8
الترفيع من درجة الى درجة أعلى في السلك السياسي يخضع للشروط التالية:- أ- قيود المدة المنصوص عليها في نظام الموظفين. ب- اجتياز امتحان يضع تعليماته وزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء اذا كان الموظف من الدرجة الرابعة فما دون. ج- كل من لا يجتاز …
المادة 9
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة، يجري نقل الموظفين من مركز وزارة الخارجية ، الى الخارج بقرار من وزير الخارجية ويشترط في الموظف المنقول ان يكون قد عمل مدة سنتين على الاقل في مركز وزارة الخارجية وأمضى سنه واحدة من تلك في الفرع السياسي بمركز …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- تصرف علاوة خاصة لرؤساء البعثات السياسية من رتبة سفير مفوض مقدارها (100 دينار شهرياً). ب- تصرف علاوة خاصة لباقي موظفي البعثات السياسية من جميع الرتب الاخرى مقدارها 75 ديناراً شهرياً. 3- تضاف الى هذه العلاوة الخاصة علاوات التمثيل التالية …
المادة 22
يعطى كل موظف في السلك السياسي يتقن لغة أجنبية حية بالاضافة الى اللغة الاجنبية المطلوبة في المادة السادسة علاوة قدرها خمسة دنانير شهرياً عن كل لغة شرط ان يجتاز فيها فحصاً اصولياً تضع تعليماته وزارة الخارجية.
المادة 23
تصرف تكاليف الحفلات الرسمية المبينه في أدناه في حالة اقامتها من قبل رئيس البعثة او من يقوم مقامه ضمن التقديرات التي تحددها وزارة الخارجية على ضوء تنسيب رئيس البعثة:- 1- حفلة عيد ميلاد حلالة الملك المعظم. 2- حفلة عيد الاستقلال ويوم …
المادة 24
المادة 25
تصرف علاوات شهرية مقطوعة لقاء ما يتعرض اليه الموظف في السلك السياسي من نفقات نقل داخل مركز عمله على الشكل التالي:- أ- السفير او الوزير المفوض اذا كان رئيس بعثة 25 ديناراً ب-المستشار 15 ديناراً ج- السكرتيريون 10 دنانير د- الملحقون 7 دنانير
المادة 26
تدفع الحكومة الاجور التالية عند نقل الموظف في السلك السياسي من مركز الى آخر بأقصر الطرق واقل التكاليف:- أ- أجور نقل الموظف وافراد عائلته " الزوجة والاولاد لغاية 21 سنه والبنات غير المتزوجات " ب- يسمح بسفر الموظفين وعائلاتهم على الشكل …
المادة 27
تدفع اجور شحن الامتعة البيتية للموظف عند نقله من مركز الى آخر على ان لا يتجاوز تكاليف التوضيب والتعبئة والشحن بأيه حال من الاحوال 150 ديناراً وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار بعد المسافة بين المركزين وواسطة النقل.
المادة 28
خلافاً لما جاء في أي نظام آخر تدفع لموظفي السلك السياسي الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب من الاسباب وهم في الخارج نفقات انتقالهم وعائلاتهم وامتعتهم البيتية الى أي مكان يختارونه في المملكة حسب الشروط المبينة في المواد السابقة.
المادة 29
1- لاتدفع أيه مياومات لموظفي السلك السياسي عند سفرهم من المركز الى الخارج. 2- يعطى الموظفون في الخارج عند استدعائهم الى المملكة بمهام رسمية العلاوات التالية: - عن كل ليلة أ- السفراء او الوزراء المفوضون "رؤساء البعثات" 3 دنانير ب- …
المادة 30
عند انتقال الموظف في السلك السياسي الى مركز عمله في الخارج يترتب عليه الزامياً اجراء تأمين طبي على صحته وصحة افراد عائلته وتدفع الحكومة نفقات ورسوم هذا التأمين. 2- في الحالات التي يتعذر فيها اجراء التأمين الطبي في البلاد المعتمدة فيها …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن نظام السلك السياسي الاردنيرقم (6) لسنة 1962 /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.