التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 203
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
15
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 15 لسنة 1972 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203، نُشر في 1 حزيران 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتصى المادة 6 من قانون ميناء العقة رقم 18 لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 68 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتصى المادة 6 من قانون ميناء العقة رقم 18 لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 68 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفي بدل خدمات عن البضائع المفرغة والمحملة من ارصفة الميناء من او الى العوامات والسفن والبضائع المخزونة في المستودعات والساحات المكشوفة.

المادة 3

تبدأ مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين للبضائع المستوردة/ المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، اعتباراً من وصول كامل الارسالية الى الرصيف.

المادة 4

يستوفي بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول الملحق بهذا النظام ، وحيثما يكون بدل الخدمات على اساس الوزن ، يعتبر الوزن القائم ويعتبر بدل خدمات كسور المئة كيلو غرام كالمئة كيلو غرام.

المادة 5

المادة 5 - تحدد مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين كمايلي: - أ- سبعة ايام عن البضائع المستورة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطى بالشوادر والمخزنة في الساحات. ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في …

المادة 6

يخفض 50% من بدل خدمات التخزين والرصيف عن البضائع المارة بطريق الترانزيت.

المادة 7

حيثما تكون وحدة الاستيفاء هي الطن ، يكون الحد الادنى على الارسالية الواحدة نصف طن.

المادة 8

يستوفي (100 فلس) بدل خدمات تخزين يضاف اليها (50 فلس) بدل خدمات رصيف عن كل طن من الارسالية الواحدة المستوردة من المحروقات المفرغة مباشرة الى مستودعات البترول.

المادة 9

المادة 9 - يجوز ان تعفى من بدل خدمات التخزين والرصيف البضائع المستوردة مباشرة باسم الدوائر الرسمية عن غير طريق المتعهدين ، بناء على تنسيب وزير النقل وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 10

المادة 10 - تعفى او تخفض بدل خدمات التخزين المتحققة على البضائع ، لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه او انقطاع المواصلات على الطرق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية او ايه ظروف قاهرة اخرى ، وذلك بناء على تنسيب …

المادة 11

لا يجوز في مطلق الاحوال ان تتجاوز بدل خدمات التخزين 50 % من القيمة المثمنة البضاعة من قبل السلطات الجمركية.

المادة 12

ترد المبالغ المستوفاه زيادة او خطأ لا صحابها مباشرة، بناء على تنسيب المحاسب العام وموافقة المدير العام.

المادة 13

يخفض بنسبة (70%) من بدل خدمات الرصيف عن البضائع المنزلة على ارصفة الميناء لتسهيل تنزيل البضائع المستوردة للاردن شريطة ان يعاد تحميلها على نفس الباخرة التي افرغت منها قبل اقلاعها وفي حالة عدم تحميلها على الباخرة نفسها تستوفي عنها بدل …

المادة 14

تعفى من بدل خدمات الرصيف: - أ- الامتعة الشخصية التي ترافق المسافرين. ب- الاسماك الطازجة. ج- الماء والمؤن والوقود المعدة لتموين السفينه. د- الطرود البريدية.

المادة 15

يلغى نظام رسوم الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم (70) لسنه 1960 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية