نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 1426، ص 203
- نُشر
- 1 حزيران 1959
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203)
حياة القانون
نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 15 لسنة 1972 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203، نُشر في 1 حزيران 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتصى المادة 6 من قانون ميناء العقة رقم 18 لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 68 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتصى المادة 6 من قانون ميناء العقة رقم 18 لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 68 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - تحدد مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين كمايلي: - أ- سبعة ايام عن البضائع المستورة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطى بالشوادر والمخزنة في الساحات. ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - تعفى او تخفض بدل خدمات التخزين المتحققة على البضائع ، لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه او انقطاع المواصلات على الطرق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية او ايه ظروف قاهرة اخرى ، وذلك بناء على تنسيب …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يخفض بنسبة (70%) من بدل خدمات الرصيف عن البضائع المنزلة على ارصفة الميناء لتسهيل تنزيل البضائع المستوردة للاردن شريطة ان يعاد تحميلها على نفس الباخرة التي افرغت منها قبل اقلاعها وفي حالة عدم تحميلها على الباخرة نفسها تستوفي عنها بدل …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.