التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 386
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 19 لسنة 1972 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 386، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 89 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارةالتربية والتعليم المديرية: مديرية التربية …

المادة 3

المادة 3- يتكون مكتب المديرية من: أ- مدير مسؤول امام الوكيل مباشرة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء. ب- مساعد فني للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها: 1- التوجيه والتدريب 2- التعليم العام 3- التعليم الخاص 4- الوسائل …

المادة 4

المادة 4- تناط بالمديرية مسؤوليات التعليم ورفع مستواه في المؤسسات التعليمية في المحافظة او اللواء تنفيذا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات وفي ضوء السياسة والخطط التربوية التي تضعها الوزارة.

المادة 5

المادة 5- يكون المساعد الفني مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الاساسية ما يلي: أ- تقديم النصح والمشورة من ناحية فنية الى جميع المعلمين والمعلمات وتنفيذ الخطط التي تضعها الوزارة للتدريب والتأهيل. ب- التعاون مع مختلف الاقسام لاعداد تشكيلات …

المادة 6

المادة 6- يكون المساعد الاداري مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الرئيسية ما يلي: أ- جمع واعداد الاحصاءات التربوية للمحافظة او اللواء وتزويد الوزارة بكل ما تطلبه منها والتعاون مع اقسام المديرية الاخرى في اعداد الخطط التربوية للمحافظة او …

المادة 7

المادة 7- أ- يرئس كل قسم موظف مسؤول امام المساعد المختص، ويمكن ان يعهد الى رئيس واحد الاشراف على اكثر من قسم واحد في الوقت نفسه في ضوء حجم العمل على ان تكون هذه الاقسام تابعة لمساعد واحد. ب- للمدير ان يكلف اي موظف او مستخدم في المديرية …

المادة 8

المادة 8- أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء من: 1- المدير رئيسا 2- المساعد الاداري عضواً 3- المساعد الفني عضواً 4- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الفني عضو او ينتخبه رؤساء الاقسام الفنية سنويا. 5- …

المادة 9

المادة 9- تضع الوزارة تعليمات تتضمن وصفا تفصيليا لمهام اقسام واجهزة المديرية في ضوء ما جاء في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية