نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2768، ص 664
- نُشر
- 16 آذار 1978
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة ساري
رقم 14 لسنة 1978 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664، نُشر في 16 آذار 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 42 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 42 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير المخابرات العامة ، او من ينيبه خطيا. الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شهريا ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.
المادة 7
أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في القرار العوائد المتحققة عليه. ج- يتم …
المادة 8
تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على …
المادة 9
تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد أي التزامات …
المادة 10
تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة عامة لقروض المشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع و اصدار التعليمات الضرورية …
المادة 11
المادة 11-أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا واي مستخدم يرى …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال …
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.