التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 664
نُشر
16 آذار 1978
المواد
20
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة ساري

رقم 14 لسنة 1978 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664، نُشر في 16 آذار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 42 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 42 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء دائرة المخابرات العامة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير المخابرات العامة ، او من ينيبه خطيا. الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء …

المادة 3

يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) ويعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

يكون للصندوق استقلال مالي واداري له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس المال المدفوع. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق. جـ- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. د- اية اموال يحصل عليها الصندوق بالطرق القانونية.

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للمشترك طيلة مدة خدمته الفعلية في الدائرة وينتهي الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع من راتب المشترك في الصندوق مبلغ خمسة دنانير شهريا ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يقدم المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- يتم بقرار من الهيئة الادارية للصندوق منح القرض للمشترك على ان لا يزيد مقداره على الف وخمسمائة دينار ويحدد في القرار العوائد المتحققة عليه. ج- يتم …

المادة 8

تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على …

المادة 9

تمنح القروض للمشتركين ضمن الشروط التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد أي التزامات …

المادة 10

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة عامة لقروض المشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع و اصدار التعليمات الضرورية …

المادة 11

المادة 11-أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين المدير رئيسا لهذه الهيئة ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا ومحاسبا واي مستخدم يرى …

المادة 12

اذا خلا مكان احد اعضاء الهيئة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا عنه.

المادة 13

السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 14

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب وهي الدفاتر التالية:- أ- دفتر الصندوق وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر الاستاذ وتدون …

المادة 15

على السكرتير (امين الصندوق) ان يرفع الى الهيئة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية ، وتقوم الهيئة بدورها برفعها الى المدير.

المادة 16

للمدير بتنسيب من الهيئة اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17

تنتقل حقوق والتزامات المشترك الى زوجته واولاده بعد وفاته ولن يرثه شرعا اذا لم يكن متزوجا وله اولاد.

المادة 18

للمدير اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.

المادة 19

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كاموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال …

المادة 20

يلغى ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة ) رقم ( 71 ) لسنة 1970 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية