نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2773، ص 2325
- نُشر
- 1 نيسان 1978
- المواد
- 96
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)
حياة القانون
النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري غير ساري
رقم 49 لسنة 1978 · 96 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325، نُشر في 1 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري رقم 76 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل للنظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري رقم 76 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 96
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية بحضور ثلثي اعضائه على الاقل عند افتتاحها على ان تعتبر قانونية اذا استمرت بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء. ب- يفتتح الرئيس الجلسة الاولى للمجلس ثم تتلى الارادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء المجلس ويقوم …
المادة 4
اذا وجه جلالة الملك خطابا الى المجلس يشكل المجلس لجنة من اعضائه لوضع صيغة الرد على الخطاب الملكي وبعد عرض الصيغة على المجلس لمناقشتها واقرارها يقوم رئيس المجلس واللجنة برفع الرد الى مقام جلالة الملك وذلك خلال اسبوع من تاريخ توجيه الخطاب …
المادة 5
المادة 6
أ- يجري انتخاب نائبي الرئيس في اول اجتماع يعقده المجلس وذلك باقتراع سري مستقل لكل منهما. ب- اذا لم يحصل اي من المرشحين لمنصب النائب الاول او النائب الثاني للرئيس على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين من اعضاء المجلس فيعتبر المرشحان اللذان …
المادة 7
ــــــــــــــــــــــ المادة 7- رئيس المجلس هو الذي يمثله امام جميع الهيئات والجهات الاخرى ويتحدث باسمه مراعياً في ذلك احكام قانون المجلس الوطني الاستشاري وانظمة المجلس وبالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة اليه بموجب القانون والانظمة …
المادة 8
المادة 9
أ- للرئيس ان يشترك في مناقشات المجلس على ان يتخلى عن رئاسة المجلس اثناء الاشتراك في تلك المناقشات. ب- يتولى النائب الاول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه او اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حالة غياب …
المادة 10
ـــــــــــــــــــ المادة 10- يؤلف المجلس اللجان التالية: أ- 1- اللجنة القانونية. 2- اللجنة المالية والادارية. 3- لجنة الشؤون الخارجية. 4- اللجنة الاجتماعية والتربوية. ب- للمجلس ان يؤلف لجانا اخرى غير المذكورة في الفقرة ( أ) من هذه المادة …
المادة 11
تشمل مهام اللجنة القانونية ما يلي.: 1- دراسة مشاريع القوانين التي تحال اليها من المجلس. 2- النظر في الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس حول وضع مشاريع قوانين او تعديل او الغاء قوانين معمول بها محالة اليها من المجلس.
المادة 12
تشمل مهام اللجنة المالية والادارية ما يلي: 1- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بالواردات والنفقات والنظر في الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية المحالة اليها من المجلس. 2- النظر في الشكاوى الخاصة …
المادة 13
لجنة الشؤون الخارجية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشمل مهام لجنة الشؤون الخارجية ما يحال اليها من المجلس من الامور المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة والنظر في المعاهدات والاتفاقات الدولية وفي اللوائح القانونية المختصة بها.
المادة 14
اللجنة الاجتماعية والتربوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشمل مهام اللجنة الاجتماعية والتربوية دراسة الشؤون الاجتماعية والتربوية العامة والصحية ومشاريع القوانين المتعلقة بذلك المحالة اليها من المجلس.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها ودعوة اعضائها للاجتماع ويتولى المقرر اعداد توصيات اللجنة عن القضايا المودعة اليها ويقوم بشرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس ولرئيس اللجنة في حال غياب المقرر ان يكلف ايا من اعضائها …
المادة 20
المادة 21
للجنة ان تدعو الوزير المختص او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماعه والاستيضاح منه ولكل من الوزير او مقدم الاقتراح حضور جلساتها اذا طلب ذلك وفي الوقت المحدد ولكل منهما الحق في الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت وللوزير ان يصحب …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس قرار اللجنة وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعة وتوزيعه على الاعضاء قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل من البدء في المناقشة الا اذا قرر المجلس اعتباره من المواد المستعجلة فيقرأ فوراً.
المادة 25
ــــــــــــــــــــــــــ المادة 25- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين مع الاسباب الموجهة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس الذي يقرر احالتها الى اللجنة القانونية او اللجنةالمختصة ما لم يقرر المجلس النظر فيها بصفة الاستعجال.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اذا اقترح عشرة اعضاء او اكثر وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه ، عليهم ان يقدموا هذا الاقتراح بواسطة رئيس المجلس مبينا فيه الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضعه الرئيس في الرأي فاذا تقرر قبول …
المادة 30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 30- يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسات المجلس ولهم حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته الا انه ليس لغير اعضاء المجلس من الوزراء حق التصويت وعلى امانة سر المجلس تزويدهم …
المادة 31
المادة 32
أ- اذا اقترح احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبة لذلك. ب- يحيل رئيس المجلس التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من …
المادة 33
بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة السابقة يعين المجلس يوما للمذاكرة في مواده وفي اليوم المعني المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع اي تعديل مقترح ادخاله عليها سواء قبل او اثناء …
المادة 34
بعد ان تقبل مواد مشروع القانون المعروض للبحث والمناقشة كل مادة لوحدها بأكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على مشروع القانون بمجموعه فإذا قررت الأكثرية التوصية بقبوله او رفضه يرفع رئيس المجلس النتيجة الى رئيس الوزراء.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
يجري انتخاب لجان المجلس بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها في المكان المعد لجمع اوراق الاقتراع ثم تجمع امانة سر المجلس الاراء في ورقة تعرضها على الرئيس ليعلن النتيجة في الحال.
المادة 39
المادة 40
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 40- لا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس والا فللرئيس ان يمنعه وكذلك له ان يأمر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة وليس للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف …
المادة 41
المادة 42
يعطى الاذن حسب ترتيب الاسبقية في الطلب الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من مقترحي تعديله ثم لاول المعارضين فيه ويتكرر …
المادة 43
يؤذن دائماً في الكلام في الاحوال التالية: 1- طلب اقفال باب المناقشة وفق احكام المادة (45). 2- طلب التأجيل. 3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا. 4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. 5- …
المادة 44
المادة 45
لكل عضو ان يطلب من المجلس الاكتفاء بالمذاكرة في الموضوع المناقش فيه بعد استكمال بحثه وعند وقوع اي طلب من هذا القبيل اذا وجد من يعارضه يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يوضع طلب الاكتفاء في التصويت فاذا تقرر الاستمرار بالمناقشة يعمل بموجبه فيعلن …
المادة 46
المادة 47
المادة 48
يجب على الاعضاء المحافظة على نظام الكلام وعدم المقاطعة وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء وان لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا عما يؤيد رأيه فيه فاذا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (51) يناديه الرئيس باسمه وينبهه على المحافظة على النظام وللرئيس اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في موضوع المخالفة بناء على طلب الرئيس …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
ينعقد المجلس بصفة سرية في الاحوال التالية: أ- بناء على طلب الحكومة. ب- بناء على طلب خمسة من اعضاء المجلس على الاقل على ان يقدم الطلب بعقدها كتابة الى الرئيس وحينئذ يأمر بأخراج من سمح لهم في الدخول ويصدر قرار المجلس في الطلب بعد مناقشة …
المادة 58
المادة 59
يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية أمين السر بمراقبة عضو من اعضاء المجلس او اكثر يختاره الرئيس وتحرر هذه المحاضر وتتلى في الجلسة ذاتها للموافقة عليها ويحفظها امين السر ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليها.
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
يحرر محضر لاعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والاراء وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل واحد منهم وموافقة المجلس عليها وينشر محضر …
المادة 64
ــــــــــــــــــــ المادة 64- الاستيضاح هو استفهام العضو عن امر يجهله او رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه واستعلامه عن نية الحكومة في امر من الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ويقدم الاستيضاح الى رئيس المجلس الذي يحيله …
المادة 65
يجب ان يكون الاستيضاح موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب توضيحها خالياً من التعليق والجدل والاراء الخاصة. كما يجب ان لا يكون توجيهه ضارا بالمصلحة العامة أو مخالفاً لأحكام الدستور والقانون وان لا يشتمل على عبارات نابية او ذكر اسماء اشخاص او …
المادة 66
المادة 67
يجيب الوزير عن الاستيضاح في الجلسة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية أيام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل ووافق الوزير على ذلك وللعضو ان يطلب الاجابة عن استيضاحه كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى رئيس المجلس خلال اسبوعين …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
ـــــــــــــــــ المادة 71- كل اقتراح لأحد الاعضاء يجب ان يقدم كتابة الى رئاسة المجلس ويطرحه الرئيس على المجلس في اول جلسة لاحالته الى الجهة او اللجنة المختصة او اتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
يقدم طلب المناقشة من الاعضاء كتابة الى الرئيس الذي يعرضه على المجلس في اول جلسة لتحديد موعد هذه المناقشة ويحدد المجلس ميعاداً لذلك بحيث لا يتجاوز عشرة ايام الا اذا رأى أعتبار الموضوع غير صالح للمناقشة فيقرر استبعاده.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
يحيل الرئيس العرائض المقيدة في الجدول الى اللجنة المالية والادارية ما لم تكن متعلقة بمشروع او اقتراح او موضوع محال الى احدى لجان المجلس الاخرى فيحيلها الرئيس اليها لبحثها مع الموضوع وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لا تستوفي الشروط …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 86- المحافظة على الامن والنظام داخل المجلس وحوله من اختصاص رئيس المجلس وتوضع قوات كافية لهذا الغرض وتكون تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن أية سلطة أخرى.
المادة 87
يجب على من يسمح لهم بالدخول الى شرفات وقاعات المجلس ان يلتزموا الهدوء التام مدة انعقاد الجلسات وان يظلوا جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعو الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 88
المادة 89
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 89- على امين السر ان يرفع في كل اجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه وعلى الرئيس ان يأمر بقراءة ذلك التقرير فاذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله …
المادة 90
يجب على كل عضو اضطر ان يتغيب عن جلسات المجلس ان يحصل على اذن بذلك من المجلس على انه عند وجود اسباب اضطرارية ومستعجلة فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو الاذن بذلك وللمدة التي يراها مناسبة ، بناء على الاسباب التي يبديها اليه العضو وعلى الرئيس …
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.