الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1191 شباط 1971
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والمسؤوليات التالية وفق القوانين
والانظمة المرعية.
أ) التجارة
1- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى.
2- اعداد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة مع غيرها من الدول والاشراف على تطبيقها ومتابعة
تعديلها حسب تطور الانتاج المحلي في المملكة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية.
3- معالجة شؤون الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة والمجلس الاقتصادي العربي بالاشتراك مع الجهات
المعنية الاخرى.
4- تنظيم وتشجيع تسويق المنتجات الوطنية الصناعية والمعدنية.
5- اقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
6- تحديد سياسة الاستيراد والتصدير والاشراف على تنفيذها.
7- دراسة انشاء المناطق الحرة وتنظيم شؤونها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
8- اجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي بالمشاركة مع الجهات المعنية الاخرى.
9- الاشتراك مع الجهات المختصة في تطبيق احكام شؤون مقاطعة اسرائيل.
10- الاشراف على غرف التجارة واتحادها وغرف الصناعة وتنسيق شؤونها بموجب القوانين والانظمة المختصة بها.
11- المشاركة مع الجهات المعنية الاخرى في تنظيم شؤون الادخال المؤقت للبضائع والمعدات والالات وغيرها للمملكة.
12- الاشتراك مع الجهات المختصة في تنظيم واقامة مستودعات التبريد والمخازن العامة والخاصة (البوندد)
13- المشاركة في تنظيم شؤون النقل الداخلي بما في ذلك النقليات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية.
14- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية والاشراف عليها.
15- اعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه.
16- تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.
ب) الصناعة
1- وضع سياسة تصنيع على اسس علمية سليمة وتطبيقها وفق متطلبات المملكة الاقتصادية واصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية
وفق الاصول الدستورية.
2- دراسة طلبات انشاء المصانع وطلبات توسعها والبت بها على ضوء جدواها الاقتصادية.
3- الموافقة على التواصي اللازمة لاستيراد المواد والمعدات والالآت اللازمة للصناعات.
4- الاشراف على الصناعات ووقايتها لضمان تنفيذ سياسة التصنيع المطبقة لدى الوزارة.
5- رقابة جودة المنتجات المحلية وتوفيرها باسعار عادلة ومعقولة.
6- اعداد الدراسات المتعلقة بكلفة الانتاج الصناعي من اجل تحديد اسعار المنتجات الصناعية المحلية.
7- دراسة طلبات الصناعات الوطنية لمنحها التسهلات المقررة لها بمقتضى التشريعات المرعية.
8- تقديم المشورة الفنية للصناعات وكيفية ادارتها على اسس فنية حديثة.
9- الاشراف على تدريب العاملين في الحقل الصناعي لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لادارة المصانع وتشغيلها وتسويق
منتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
10- المشاركة مع الجهات المعنية في توجيه وتشجيع التعليم المهني.
11- اجراء الدراسات المتعلقة بحماية الانتاج الصناعي الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية سواء أكان ذلك عن طريق التعرفة
الجمركية ام بغيرها من الوسائل.
12- تشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشاريع الصناعية وتوفير الحماية والمناخ الملائم لهذا الاستثمار.
13- دراسة واعداد قوائم المنتجات الصناعية لاغراض الاتفاقيات التجارية مع الدول الاخرى.
14- تصديق شهادات المنشأ وشهادات نسبة الصنع الخاصة بالمصنوعات الاردنية.
15- المشاركة مع الجهات المعنية في تطوير صناعة السياحة وخاصة منها ما يتعلق بتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية.
ج) الكهرباء
1- الاشراف على تنمية وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة
2-مراقبة المشاريع والمؤسسات وشركات الكهرباء والاشراف على تطبيق قوانين الامتياز والانظمة المقررة لها.
3- دراسة وتحديد التعرفات الكهربائية لتشجيع زيادة استعمال الكهرباء في المملكة في مختلف المجالات.
د) الشركات
1- الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتنظيم تسجيلها مع مراعاة التنسيق بهذا الخصوص مع اية جهة اخرى معنية
بذلك.
2- مراقبة اعمال الشركات وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة المتعلقة بذلك.
3- تشجيع الاستثمار العام في الشركات وحماية حقوق المساهمين.
4- وضع وتطبيق الانظمة المحاسبية اللازمة لضبط حسابات الشركات بما يتفق مع مصلحة المساهمين ويساعد على اظهار اوضاعها
المالية على حقيقتها.
5- اعداد وتطبيق التشريعات اللازمة لتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.
6- دراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الانمائية بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم التواصي بهذا الخصوص.
7- الاشراف على تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم بها وتوجيه هذا التمثيل لضمان فعاليته بما يتفق مع السياسة الحكومية
المقررة بشأنه.
9- مراقبة اعمال التأمين والاشراف على شركات التأمين العاملة في المملكة وتوجيهها.
هـ) التموين ومراقبة الاسعار
1- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان توفير السلع والمواد وخاصة الغذائية منها بكميات تكفي لسد حاجات الاستهلاك
المحلي بالمملكة.
2- العمل على جعل عرض المواد التموينية في الاسواق المحلية يتناسب مع الطلب عليها لضمان وفرتها من جهة والمحافظة على
توازن اسعارها بما يتفق مع مصلحة المستهلك.
3- شراء المواد التموينية سواء من الاسواق المحلية ام باستيرادها من الاسواق الخارجية لضمان تحقيق المقاصد المبينة
في الفقرتين السابقتين.
4- تخزين المواد التموينية الاساسية من اجل طرحها في الاسواق المحلية في حالة تناقص عرضها في هذه الاسواق للمحافظة
على توازن اسعارها ولمنع اي استغلال قد يتعرض له المستهلك.
5- اتخاذ الترتيبات السريعة والفعالة من اجل حيازة كميات كافية من المواد التموينية الرئيسية لمجابهة اية ازمة طارئة
قد تتعرض لها المملكة.
6- تنسيب الاجراءات اللازمة في السنين التي يقل بها محصول المنتجات الزراعية عن معدله العادي لضمان وفرتها بالاسواق
المحلية بشكل تتوازن فيه مصلحة المستهلك والمنتج بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- استيراد القمح في السنين ذات المحاصيل الرديئة لتأمينة ولتوفير مادة الدقيق بمقادير كافية في الاسواق.
8- المشاركة مع الجهات المختصة الاخرى في رقابة جودة المنتجات المحلية من المواد الاساسية وخاصة الغذائية منها حماية
للمستهلك.
9- المشاركة في رقابة وتطبيق المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية كالطحين سواء اكانت منتجة محليا ام مستوردة
من الخارج.
10- توفير الرغيف النظيف الصحي للمستهلك ورقابة وتطبيق مواصفات صنعه وتحديد اسعار عادلة ثمنا له.
11- المشاركة في دراسة كلفة انتاج المنتجات التموينية المحلية وتحديد اسعارها بما يضمن الربح العادل للمنتج والسعر
المعقول للمستهلك.
12- تحديد اسعار السلع والبضائع المحلية والمستوردة على اساس دراسة عملية لكلفة انتاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة
الاخرى.
13- مراقبة التقيد بالاسعار المحددة للمنتجات والسلع المختلفة واتخاذ الاجراءات المشددة الرادعة بحق كل مخالف.
14- مراقبة تنفيذ التشريعات والتعليمات والاجراءات المقررة لمنع غش المستهلك.
15- حماية المستهلك من اي استغلال او احتكار.
16- المشاركة مع الجهات المختصة في توفير الشروط الصحية الكاملة في المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة.
17- تتبع تطورات وتقلبات اسعار المواد التموينية المستوردة في مصادرها العالمية والتزود باستمرار بمعلومات كاملة عن
محاصيلها السنوية وبالآثار التي قد تترتب تبعا لذلك على الاسواق العالمية.