نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 646، ص 553
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1942
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) رقم 5 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553)
حياة القانون
(نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939) غير ساري
رقم 5 لسنة 1939 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 553، نُشر في 2 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935 رقم 852 لسنة 1942 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1942 نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935 رقم 852 لسنة 1942لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
1- يترتب على مشغل اي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل العقار المذكور معداً كملجأ …
المادة 3
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر باطفاء جمر الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي الساعات المعينة في الامر. 2- يجوز لاية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطة المذكورة او لاي فرد من افراد القوى المسلحة التي …
المادة 5
في المنطقة التي يعمل فيها بالامر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه اطفاء الانوار او اخفائها يحظر فيها قرع وطنين الاجراس ودقات الساعات المسموعة على مسافات يمكن ان تخدم كدليل لطيارات العدو وخلال الساعات التي يقتضي ان …
المادة 6
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع فيه استعمال اشارات ضوئية من الصنف والنوع المبينين في الامر في الساعات وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر. 2- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر انه مضر بمصلحة …
المادة 7
لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها اشارة مصرح استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.
المادة 8
1- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر اوامر يبين فيها الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية. 2- يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر …
المادة 9
المادة 10
1 - كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة اخرى مهما كان نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من أية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها او كانت تحملها او انها كانت …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن (نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية لسنة 1939).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.