التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 14 - أ- تؤلف لجنة في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق تسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي:- 1- الوزير: رئيساً. 2- الوكيل: نائبا للرئيس، وينوب عن الرئيس في اثناء غيابه. 3- جميع المديرين في الوزارة وهم: مدير البيطرة والصحة الحيوانية ، ومدير الحراج وحفظ التربة ، ومدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ، ومدير البحث والارشاد الزراعي ومدير الاقتصاد الزراعي ، ومدير المراعي ، ومديرة الادارة ، والمستشار القانوني اعضاء. 4- يكون رئيس الديوان او من يعينه الوزير سكرتيرا للجنة ويدون قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة. ب- يجوز دعوة اي موظف او اي مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة. ج- تجتمع مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك. د- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراساتها على اللجنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية