التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 15- تناط باللجنة المهام التالية: 1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى ( لمدة خمس سنوات مثلا ) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الزراعية في المملكة ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- دراسة مشروعات القوانيين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة. 4- دراسة جميع المشروعات الزراعية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقراراها من المراجع المختصة. 5- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على المستويات في ذاخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع برامج التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها، تمهيدا لاتخاذ القرارت المناسبة من المراجع المختصة. 6- دراسة مشروعات الاتفاقيات الزراعية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات المختلفة قبل عرضها على مجلس الوزراء. 7- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة. 8- اقرار الخطوط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الزراعية العامة للوزارة وتقييم منجزات كل مديرية بصورة دورية مستمرة. 9- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية