الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 4 - أ- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي: -
الوزير
الوكيل - لجنة التخطيط.
- مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
- مديرية الحراج وحفظ التربة.
- مديرية الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.
- مديرية البحث والارشاد الزراعي.
- الديوان.
- مديرية الاقتصاد الزراعي.
-مديرية الانتاج الحيواني والمراعي
- مديرية الادارة.
ب- يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياستها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ج- يكون مديرو المديريات والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.