الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 5 - مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ويرأسها مدير البيطرة ويشرف على الاقسام التالية:-
أ-قسم البيطرة ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الامراض الحيوانية.
2- شعبة العيادات والمستشفيات.
3- شعبة المحاجر الصحية الحيوانية.
4- شعبة الصيدلة واللوازم.
5- شعبة الامراض المشتركة.
ب- قسم معهد الصحة الحيوانية ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة البكتيريا.
2- شعبة الطفيليات.
3- شعبة الفيروسات.
4- شعبة الانسجة المرضية.
5- شعبة اللقاحات.
6- شعبة حيوانات الاختبار.
ج- قسم الاسماك.
د- القلم.
مديرية البيطرة والصحة الحيوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم البيطرة معهد الصحة الحيوانية قسم القلم
شعبة الامراض الحيوانية. شعبة البكتيريا الاسماك
شعبة العيادات والمستشفيات. شعبة الطفيليات
شعبة المحاجر الصحية الحيوانية. شعبة الفيروسات
شعبة الصيدلة واللوازم. شعبة الانسجة المرضية
شعبة الامراض المشتركة. شعبة اللقاحات
شعبة حيوانات الاختبار