التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 6 - مديرية الحراج وحفظ التربة: ويرأسها مدير الحراج وحفظ التربة ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الاستثمار والحماية، ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الاستثمار. 2- شعبة الاراضي الحرجية. 3- شعبة الحماية. ب- قسم التحريج. ج- قسم المشاتل. د- قسم حفظ التربة. هـ- القلم. مديرية الحراج وحفظ التربة. قسم الاستثمار والحماية - قسم التحريج - قسم المشاتل - قسم حفظ التربة - القلم. شعبة الاستثمار. شعبة الاراضي الحرجية. شعبة الحماية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية