الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 7- مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويرأسها مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويشرف على الاقسام
التالية:-
أ- قسم الهندسة الريفية: ويتكون من الشعب الزراعية التالية:-
1- شعبة الآلات الزراعية.
2- شعبة الابنية والرسم والمساحة.
3- شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي.
ب- قسم الوقاية النباتية: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة مكافحة الآفات النباتية والجراد.
2- شعبة الحجر الصحي والزراعي والتعقيم.
ج- قسم الانتاج الزراعي، ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الاشجار المثمرة.
2- شعبة المحاصيل الخضرية.
3- شعبة المشاتل.
4- شعبة المحاصيل الحقلية.
د- القلم
مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية
قسم الهندسة الزراعية - قسم الوقاية النباتية - قسم الانتاج الزراعي - القلم - شعبة الآلات الزراعية - شعبة مكافحة
الآفات - شعبة الاشجار المثمرة.
شعبة الابنية والرسم والمساحة النباتية والجراد - شعبة المحاصيل الخضرية - شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي - شعبة
الحجر الصحي - الزراعي والتعقيم - شعبة المشاتل - شعبة المحاصيل الحقلية.