التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 7- مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويرأسها مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الهندسة الريفية: ويتكون من الشعب الزراعية التالية:- 1- شعبة الآلات الزراعية. 2- شعبة الابنية والرسم والمساحة. 3- شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي. ب- قسم الوقاية النباتية: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة مكافحة الآفات النباتية والجراد. 2- شعبة الحجر الصحي والزراعي والتعقيم. ج- قسم الانتاج الزراعي، ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الاشجار المثمرة. 2- شعبة المحاصيل الخضرية. 3- شعبة المشاتل. 4- شعبة المحاصيل الحقلية. د- القلم مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية قسم الهندسة الزراعية - قسم الوقاية النباتية - قسم الانتاج الزراعي - القلم - شعبة الآلات الزراعية - شعبة مكافحة الآفات - شعبة الاشجار المثمرة. شعبة الابنية والرسم والمساحة النباتية والجراد - شعبة المحاصيل الخضرية - شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي - شعبة الحجر الصحي - الزراعي والتعقيم - شعبة المشاتل - شعبة المحاصيل الحقلية.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية