التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
نُشر
1 أيار 1978
المواد
32
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 32 لسنة 1978 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174، نُشر في 1 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
197819851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر /صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 44 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 58 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة الرابعة من نظام الإنتقال والسفر رقم 32 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير: وزير المالية. الوزير …

المادة 3

المادة 3- أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:- 1- الفئة الخاصة رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلس الاعيان والنواب ومن هم بمرتبه وزير. 2- الفئة الاولى الاعيان والنواب ووكلاء الوزارات وموظفو الدرجات الخاصة. 3- الفئة الثانية …

المادة 4

المادة 4- يصرف للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته الاعتيادية او عند نقله من مركز الى اخر بصورة دائمة ما يلي:- أ- اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية واجور العتالة على الوجه التالي:- سيارة الركوب سيارة الشحن الموظف …

المادة 5

المادة 5- أ- اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:- الفئة بالسيارة بالطائرة بالقطار الخاصة والاولى كاملة اولى اولى الثانية كاملة سياحية ثانية الثالثة …

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز عشرة دنانير للموظف ضمن الاسس التالية:- 1- ان تكون طبيعة عمل الموظف المعني تسلتزم تنقله المستمر اثناء العمل. 2- ان لا يكون بحوزة الموظف او تحت تصرفه سيارة حكومية يستعملها لتنقلاته 3- …

المادة 7

المادة 7- للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز عشرة دنانير للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز اعماله الرسمية ذلك في حالة اقتنائه دراجه نارية على ان لا تدفع له اية اجور كيلو مترية وان لا تكون بتصرفه سيارة حكومية او حاصلا …

المادة 8

المادة 8- للوزير المختص صرف اجور تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله، وذلك في احدى الحالتين التاليتين: أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي. ب- ان يكون مركز عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله الى ذلك المركز بوسائط …

المادة 9

المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4 )من هذا النظام تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب ما عدا …

المادة 10

المادة 10- تصرف لمشغلي المناصب التالية علاوة نقل شهرية على الوجه التالي وذلك مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام وبعده داخل حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركزهم شريطة ان لا تصرف لاي منهم اكثر من علاوة واحدة …

المادة 11

المادة 11- يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة السابقة. أ- ان تكون لدى الموظف سيارة مسجلة لدى دوائر السر باسمه او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة. ب- ان لا يستخدم اي سيارة حكومية. ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة نقل من جهة اخرى.

المادة 12

المادة 12- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل، عند استعمال سيارته الخاصة في سفرائه الرسمية خارج مركزه الاجور الكيلومترية التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 13

المادة 13- اذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

المادة 14

المادة 14- يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ان يستعمل تلك السيارة لنقله مع افراد اسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الاجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (12).

المادة 15

المادة 15- يعقد الوزير اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن اللازمة للدوائر باجور تحدد بطريقة المناقصة او بالتلزيم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتجري المناقصة بمعرفة لجنة يعينها الوزير وتخضع قراراتها لتصديقه.

المادة 16

المادة 16-أ- اذا كلف اي شخص او انتدب او استدعي للقيام بعمل رسمين في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين: الفئة دينار الخاصة 15 الاولى …

المادة 17

المادة 17- اذا نزل الموظف في الفنادق والاماكن المعدة لنزول الموظفين والتابعة للدوائر فتدفع له علاوة سفر بنسبة (25%) من العلاوة المقررة في هذا النظام، كما تدفع عنه تكاليف الاقامة بموجب مطالبات او ايصالات الفندق على ان لا تزيد عن مقدار علاوة …

المادة 18

المادة 18- أ- اذا كلف اي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي يتكبدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي. الفئة دينار الخاصة 70 الاولى …

المادة 19

المادة 19- أ- يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة تلبية لدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على حساب الجهة الداعية نسبة (20%) من علاوة السفر المقررة له مع مراعاة ما يلي:- 1- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية لا علاقة …

المادة 20

المادة 20- أ- اذا اوفد الموظف في دورة تدريبية على حساب الحكومة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول به ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات يدفع له علاوة السفر المقررة في هذا النظام عن الاسبوعين الاولين و (60%) …

المادة 21

المادة 21- للوزير المختص صرف سلفة للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد هذه السلفة بعد عودة الشخص لمركزه وفقا للاجراءات المالية المقررة.

المادة 22

المادة 22- يستحق الشخص غير الموظف المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها علاوة السفر التي يقررها الوزير بتنسيب من الوزير المختص.

المادة 23

المادة 23- أ- يقرر الوزير المختص تكليف او انتداب او استدعاء الموظفين لمهام رسمية في داخل المملكة. ب- يقرر رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص تكليف الموظف بمهمة رسمية في خارج المملكة. ج- يشكل مجلس الوزراء الوفود الرسمية بتنسيب من الوزير …

المادة 24

المادة 24- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعاملة التي تنطبق على تلك الوظيفة.

المادة 25

المادة 25- باستثناء المؤسسات الرسمية التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات اجمالية في الموازنة العامة او التي لها موازنات خاصة، تدفع اجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي: أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في …

المادة 26

المادة 26- يستثنى من احكام المادتين (16 و 17) من هذا النظام الموظفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل في الميدان ولهم الحق في ان يستفيدوا من نظام علاوات الميدان المعمول به.

المادة 27

المادة 27- يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في احدى الحالتين التاليتين:- ا- اذا تم نقله من مركز الى آخر بناء على طلبه الخطي. ب- اذا لم يطالب بحقه خلال ستة اشهر من تاريخ نقله او عودته من المهمة الرسمية الا اذا رأى …

المادة 28

المادة 28- يصدق وكيل الوزارة او من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات الانتفاع من هذا النظام بعد التحقق من صحتها.

المادة 29

المادة 29- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.

المادة 30

المادة 30- لرئيس الوزراء اعتماد المصاريف الاضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي اثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 31

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات واجور النقل الواردة في هذا النظام من وقت لاخر حسب مقتضيات الحال.

المادة 32

المادة 32- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية