التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 660
نُشر
1 آذار 1975
المواد
9
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام غير ساري

رقم 11 لسنة 1978 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 660، نُشر في 1 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 71 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 40 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 32 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 54 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 83 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 57 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمي هذا النظام ( نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة النقل العام المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام …

المادة 3

المادة 3- تسرى احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعنيهم المدير العام باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل السارى المفعول.

المادة 4

المادة 4: أ-تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم والزيادة السنوية كما يلي:- اسم الوظيفة الراتب الشهري بالدينار من 000الى الزيادة السنوية بالدينار 1- خبير مهني 108- 180 6 2- ميكانيكي ،كهربائي ،مجلس هياكل 72 - 175 5 3- حداد ، دهان، لحيم ، خراط …

المادة 5

المادة -5- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا 100 دينار أو أقل 65 دينارا ب- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 101 - 142 دينارا. 66 دينارا ج- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من …

المادة 6

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة. ب- لا تدفع العلاوة الالزوجة واحدة فقط ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- 1- الى المستخدمة عن زوجها 2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد …

المادة 7

المادة 7- للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او وظيفة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم والتعويضات المستحقة …

المادة 9

المادة 9- تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية