التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39127 كانون الثاني 1969

تصرف للموظف الذي يكلف بمهمة من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله المياومات التالية: أ- داخل المملكة: فلس دينار الفئة الاولى 3 الفئة الثانية 2 الفئة الثالثة 500 1 وتضاف نسبة مقداها 50 % من المياومات التي تصرف في عمان او القدس او رام الله او العقبة ب- خارج المملكة: دول الخليج العربي الكويت / المملكة العربية امريكا البلدان السعودية / اوروبا اليابان الاخرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ دينار دينار دينار الفئة الاولى 12 15 10 الفئة الثانية 10 12 8 الفئة الثالثة 8 10 6

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة /صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية