الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
المادة 4- يجب على سائق المركبة النارية ان يراعي التعليمات التالية علاوة على ما ذكر في المادة الثالثة من هذا النظام:-
(أ)- لا يجوز له ان يسمح لاي شخص (الا باذن صريح من السلطة المرخصة) ان يجلس على يمينه في مركبة تكون قيادتها في جانبها
الايمن وان لا يسمح لاشخاص يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصصة للجلوس ان يجلسوا على يساره وفي المركبة التي تكون
قيادتها في جانبها الايسر لا يجوز له ان يسمح لاي شخص ان يجلس على يساره او يسمح لاشخاص يزيد عددهم على عدد المقاعد
المخصصة للجلوس لان يجلسوا على يمينه.
(ب)- ان لا يسمح لاي شخص ان يركب في غير الاماكن المعدة للجلوس الا اذا كانت المركبة من نوع المركبات التجارية.
(ج)- يجب ان يكون صوت آلة سيارته خافتاً ما امكن ويجب عليه ان لا يحدث ضوضاء يمكن تجنبها.
(د)- يجب عليه ان يمنع اخراج البخار والزيوت وفضلات الوقود غير الضرورية على الطريق.
(هـ)- يجب ان يحمل في مركبته زاموراً متيناً او اي جهاز آخر يستعمله في الانذار والتنبيه توافق عليه السلطة المرخصة
وهذا الجهاز يجب ان يستعمل عند الضرورة للانذار باقترابه لا لاي قصد آخر ويجب عليه ان لا يستعمل الزامور في المدن
والقصبات بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا.
(و)- يجب ان يكون لمركبته ضابطان (بريكان) مستقلان قويان صالحان للاستعمال وفي مركبة ذات اربع عجلات او اكثر يجب ان
يكون الضابطان بحيث يمكن لاي منهما ان يضبط عجلتين من عجلاتها المركبتين على نفس المحور (الاكس) ويمنعهما من الدوران
او يكون له ذلك التأثير في ايقاف المركبة كما لو ان هاتين العجلتين ضبطتا بهذه الصورة.
(ز)- يجب ان يكون مقود (ستيرنك جير) مركبته جيدا وصالحا للاستعمال.
(ح)- يجب ان يجهز مركبته بكاوتشوك خارجي او ما يقوم مقامه تصادق عليه السلطة المرخصة.
(ط)- يجب عليه ان يحمل رافعا (جاك) يستطيع ان يرفع به المركبة ومنفاخا وكاوتشوكا احتياطياً واحداً على الاقل داخليا
وخارجيا.
(ي)- يجب ان يكون في جميع المركبات التجارية مرآة سوق تمكن السائق من رؤية ما هو قادم خلفه.