الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 16651 أيار 1966
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية
المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:-
1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً
2- علاوة الفئة الثانية 210 ديناراً
3- علاوة الفئة الثالثة 180 ديناراً
4-علاوة الفئة الرابعة 150 ديناراً
5-علاوة الفئة الخامسة 120 ديناراً
6-علاوة الفئة السادسة 90 ديناراً
7-علاوة الفئة السابعة 60 ديناراً
8-علاوة الفئة الثامنة 30 ديناراً
ب- لا يمنح القضاة العسكريون تحت التدريب علاوة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.