التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 16651 أيار 1966

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:- 1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً 2- علاوة الفئة الثانية 210 ديناراً 3- علاوة الفئة الثالثة 180 ديناراً 4-علاوة الفئة الرابعة 150 ديناراً 5-علاوة الفئة الخامسة 120 ديناراً 6-علاوة الفئة السادسة 90 ديناراً 7-علاوة الفئة السابعة 60 ديناراً 8-علاوة الفئة الثامنة 30 ديناراً ب- لا يمنح القضاة العسكريون تحت التدريب علاوة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية