التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 492
نُشر
1 نيسان 1970
المواد
5
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة غير ساري

رقم 16 لسنة 1970 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492، نُشر في 1 نيسان 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1970
1970سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 39 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 39 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادتين الرابعة و الخامسة من نظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 19701970
تفسير المادة الرابعة من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظي الحكومة لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من (1) نيسان 1970.

المادة 2

تمنح علاوة غلاء معيشة إضافية شهرية لموظفي الحكومة وفقا للأسس التالية:- أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين. ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الأول المصنفين. ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الحكومة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المشمولة وظائفهم في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية المعمول به.

المادة 4

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:- أ- رئيس الوزراء والوزراء ومن هم في مرتبتهم وأعضاء مجلس الأمة والموظفون المنصوص عليهم في المادة (17) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية …

المادة 5

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوات أو مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات أو بدل تمثيل أو بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدى العلاوة الأعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية