نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2209، ص 1238
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 1969
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238)
حياة القانون
نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة ساري
رقم 62 لسنة 1969 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238، نُشر في 15 تشرين الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة رقم 43 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة رقم 43 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة رقم 48 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد اي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو …
المادة 7
يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها:- أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي أو …
المادة 8
المادة 9
يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على التقاعد أو الوفاة أو الاستشهاد وكانت مدة اشتراكه تزيد على ست سنوات مكافأة مقدارها ثمانون دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالإضافة إلى رد جميع …
المادة 10
المادة 11
أ- عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الاشتراك مجددا وفقا لأحكام هذا النظام وإذا انتهت خدمته بعد ذلك فتسري على ا شتراكاته اللاحقة لغايات حساب المكافأة المتحققة له عنها كما لو كان قد …
المادة 12
أ- يقدم الضابط المشترك طلب القرض على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة الادارية للصندوق. ب- تحدد الهيئة الادارية في قرارها بالموافقة على منح القرض مقداره والعوائد المتحققة عليه. ج- يتم تسديد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية ولمدة لا …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي: أ- أي ضياع يلحق بالصندوق من جراء أي إهمال أو تقصير أو مخالفة لأحكام هذا النظام. ب-مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للأصول الحسابية …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية: أ- دفتر الصندوق، وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل إلى الصندوق، وتخرج منه وذلك بالاستناد إلى مستندات منظمة بصورة صحيحة. ب- دفتر …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط المخابرات العامة باسم صندوق التعاون والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووافق عليها قبل صدور هذا النظام وأية أموال أخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب صندوق التعاون لدائرة …
المادة 25
المادة 26
المادة 26- لا تسري أحكام هذا النظام على التلاميذ العسكريين الذين يدرسون على نفقة دائرة المخابرات العامة في الداخل أو الخارج سواء كانوا يدرسون بمعاهد علمية أو كليات عسكرية ولا يحق لهم الاشتراك في الصندوق إلا بعد تخرجهم وترفيعهم لرتبة …
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.