نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2266، ص 1525
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1970
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه غير ساري
رقم 71 لسنة 1970 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525، نُشر في 1 كانون الثاني 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف واعضاء المخابرات العامه رقم 20 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف واعضاء المخابرات العامه رقم 20 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحدده لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه المؤسس بموجب هذا النظام. المدير: مدير المخابرات العامه. ضابط الصف: كل فرد من افراد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ - عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد او العضو لاي سبب كان ، اوعند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد اليه مجموع ما ادخره مضاف اليه فائدة (9%). ب- ينفق الربح الزائد على رفاهية ضباط الصف والافراد والاعضاء بتنسيب من اللجنة وموافقة المدير.
المادة 8
أ - تعطى القروض للمشتركين بموافقة اللجنة وبكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض. ب- تحدد اللجنة مقدار القروض وكيفية تسديده. ج- يحق للجنة اعطاء قروض لغير المشتركين في هذا الصندوق من ذوي الرواتب المقطوعة وبنفس الشروط. د- في كافة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يكون السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب المحاسب مسؤولين امام اللجنة عما يلي: أ - اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام. ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق) والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية: أ - دفتر الصندوق ،وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصوره صحيحة. ب- دفتر الاستاذ …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء في المخابرات العامه ، باسم صندوق الادخار والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووفق عليها قبل صدور هذا النظام واية اموال اخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.