نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1645، ص 1229
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1962
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229)
حياة القانون
نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت غير ساري
رقم 74 لسنة 1962 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229، نُشر في 16 تشرين الأول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الشركات المعدل رقم 81 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام الشركات المعدل رقم 81 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
لمراقب الشركات الحق في تنظيم واصدار جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الشركات وبشكل خاص نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة والشركات العادية الاجنبية ونماذج بيان التغييرات الطارئة على مثل هذه الشركات بعد تسجيلها …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والامور الاخرى المتعلقة بها والمبينة ادناه:- 1- اربعة دنانير اردنية عن تسجيل الشركات العادية 2- اذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) اعلاه …
المادة 6
يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية: 1- عن تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها والخصوصية واحد في الالف من رأسمال الشركة او عن أية زيادة في رأس المال المسجل 2- دينار عن تسجيل اي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي …
المادة 7
تنفيذا لاحكام المواد (40 ، 34 ، 21 ) من قانون الشركات يحق للشخص المقيم خارج الاردن ولا يوجد بمكان اقامته سفارة او مفوضية او قنصلية اردنية ، ان ينظم وكالة خاصة وحسب الاصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع على طلبات تسجيل …
اسأل مساعدك عن نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.