التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962

المادة 5- يستهدف المكتب تنظيم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الاردنية في داخل المملكة وخارجها وذلك بوضع الانظمة والتعليمات الكفيلة بتحسين تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومراقبتها وتنيمتها وله ان يتخذ التدابير التالية:- 1- وضع الانظمة والتعليمات الضرورية لتوحيد الاوزان والموازين والمكاييل للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية في المملكة ومراقبة تطبيقها. 2- وضع انظمة وتعليمات موحدة لتصنيف المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتعبئتها وخزنها وتحميلها وشحنها مع تحديد المواصفات والمقاييس الواجب اعتمادها ومراقبة تطبيقها. 3- وضع كافة التشاريع والانظمة والتعليمات اللازمة لتحديد مواصفات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة وفحصها واقرار صلاحيتها للبيع والاستهلاك . 4- العمل على رسم سياسة عامة لتصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتحديد شروطها. 5- السعي لايجاد اسواق جديدة للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية الاردنية. 6- تقديم الدراسات والتواصي للحكومة لتمكينها من ابرام اتفاقيات تجارية مع البلدان الاجنبية للحصول على افضل الشروط في تصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية و/او تعديل الاتفاقيات المبرمة للوصول الى هذه النتيجة. 7- مراقبة استيراد المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والتوصية للمراجع المسؤولة لاتخاذ الوسائل التي تحول دون مضاربتها للاسعار المحلية الرائجة للمنتجات الزراعية المحلية. 8- مراقبة تقلبات الاسعار المحلية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية واستقصاء اسبابها والعمل على تلافيها بمعرفة الجهات ذات الاختصاص. 9- جمع المعلومات والاحصاءات عن كمية المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومواسمها وتكاليفها ووسائل النقل والامكانيات المتوفرة في داخل المملكة وخارجها من حيث كمية العرض والطلب والانواع المرغوبة والاسعار السائدة وجعل هذه المعلومات والاحصاءات في متناول الجميع. 10- السماح للافراد والهيئات المصدرة والمستوردة بتعاطي التصدير والاستيراد بموجب تصاريج يصدرها المكتب وفق الانظمة المرعية وسحب هذه التصاريح عند ثبوت عدم اهليتهم لذلك من حيث عدم ايفائهم لتعهداتهم و /او عدم التقيد بالمواصفات والتعليمات والتوجيهات التي يقوم بها المكتب بوضعها أو تصميمها من حين لآخر. 11- تسهيل الاتصال والتعاقد بين المنتجين والمصدرين الاردنيين والمستوردين في الخارج وله ان يكفل للمستوردين حسن تنفيذ العقود التي تتم بواسطته بعد ان يحصل من المصدرين على ضمانات مالية كافية عندما يطلب منهم ذلك. 12- تطبيق برامج دعاية للمنتوجات الاردنية في داخل المملكة وخارجها والعمل على ابقاء الصادرات الادرنية على المستوى الرفيع. 13- اجراء مراقبة اجبارية على جميع المنتوجات الزراعية والمواد الغذائية المصدرة واعطاء شهادة اطباق البضاعة على شروط التصدير مع اخذ الاتفاقيات المعقودة بين المستوردين والمصدرين بعين الاعتبار ولا يسمح بالتصدير الا بعد الحصول على هذه الشهادة. 14- انشاء مراكز تصنيف وتعبئة وتبريد وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومراقبتها والاشراف عليها. 15- القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لغرض اقامة الصناعات الزراعية ووضع وتطبيق الانظمة لمراقبة الصناعات الزراعية والاشراف عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة. 16- تنظيم عمليات التسويق الداخلي ووضع التعليمات الكفيلة بتحسين ادارة الاسواق الزراعية في جميع انحاء لمملكة والاشراف على تطبيق هذه الانظمة. 17- تنظيم قيام مجلس او مجالس اهلية للمنتجين والمصدرين تختص كل منها بتسويق احدى المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بموجب تعليمات خاصة يضعها المكتب لهذا الغرض حيثما امكن ذلك. 18- وضع التعليمات الكفيلة بقيام المكتب بالاشراف على مراكز تصنيف وتعبئة وتبريد وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي قد ينشؤها الغير. 19- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد للمضاربة غير المشروعة فيما يختص بتصدير المنتجات الزراعية والمواد الغذائية. 20- تشجيع انشاء جميعات تعاونية للتسويق الزراعي.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية