التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2406، ص 963
نُشر
17 شباط 1973
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 غير ساري

رقم 56 لسنة 1973 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963، نُشر في 17 شباط 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 56 لسنة 1973 والمادة /45 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-4-1973.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي تعتبر جزءاً منه.

المادة 3

لا يجوز ملأ وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة ( 34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين …

المادة 5

أ- يجري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية ممن امضوا مدة ثلاث سنوات في الدرجة الحالية وفقا لاحكام المادة (49) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ب- يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية درجة استثنائية شريطة ان يكون قد حصل على …

المادة 6

بالرغم مما ورد في احكام نظام الخدمة المدنية او المادة (4) من هذا النظام ، لا يجوز ترفيع الموظف الذي عدل وضعه الى درجة اعلى في خلال سنة 1972 ولم يكمل فيها ثلاث سنوات في خلال سنة 1973.

المادة 7

في الحالات التي يجري فيها ملأ الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل آخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه.

المادة 8

أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثني الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 من احكام المادة (2) من هذا النظام. ب- …

المادة 9

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف في او الىاية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية