نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 غير ساري
رقم 810 لسنة 1951 · 9 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ملحق نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1951 الاستثناءآت الصادرة بموجب المادة الخامسة من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1951 رقم 903 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 ملحق نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1951 الاستثناءآت الصادرة بموجب المادة الخامسة من نظام الدفاع رقم 1 لسنة 1951 رقم 903 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني العبارات التالية المعاني المعينة فيما يلي:- أ- (التاجر المرخص) أي شخص رخص له بالتعامل بالعملة الاجنبية بأمر يصدره رئيس الوزراء. ب- (مراقب العملة) هو الشخص المعين كمراقب عملة بامر يصدره …
المادة 3
بدون تصريح من مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص في المملكة الاردينة الهاشمية عدا التاجر المرخص ان يشتري او يستلف اية عملة اجنبية من اي شخص لم يكن تاجراً مرخصاً ، او ان يقرض او يبيع اية عملة اجنبية لاي شخص الا الى التاجر المرخص.
المادة 4
مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص الا بتصريح من مراقب العملة ان يقوم بالاعمال التالية في المملكة الادنية الهاشمية أ- ان يدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية او ان يخرج او يرسل منها ، باية واسطة كانت ، اية …
المادة 5
لا تمنع المادة السابقة اي تاجر مرخص من القيام بعمل اي شئ ضمن ما هو مرخص له به كما وانها لا تمنع عمل اي شئ كان قد وافق عليه مراقب العملة كاجراء ضروري للمقاصد التالية:- أ- لسد الاحتياجات المعقولة لتجارة او عمل قائم في المملكةالاردنية …
المادة 6
أ- على كل مسافر يوشك ان يدخل او يغادر المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب اليه اي موظف من موظفي الجمارك او مأموري الشرطة او اي شخص عينه رئيس الوزراء (ويشار الى ذلك الموظف في هذه المادة بالموظف المفوض) ان يصرح له بما لديه من اوراق النقد او …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.