التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

17- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع "ترافرس" في المعاينة التي تجري بآلة التيودليت من خطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط مثلثات الدرجة الرابعة ويقفل كل مضلع ترافرس او بربطه بالنقطة التي ابتدىء منها واما نقطة تعادلها من حيث الدقة. والخطأ الخطي في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمسماية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافرس في حالة انتهائه بالنقطة التي بديء منها وان لا تزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة التي بديء منها. يجب ان لا يزيد مقدار الخطأ الزاوي في اقفال الترافرس مقدارا بالثواني عن الجذر التربيعي لعدد نقاط الترافرس مضروبا بستين. يوزع الخطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لاطوالها ويقسم الخطأ الزاوي بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس. ب- في حالة تثبيت النقاط بالاشعة من النقاط الاخرى يجب ان تكون دقة العمل من الدرجة الرابعة. تثبيت جميع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل اذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة على الاقل اذا كانت من نقاط المقاطعة (انترسكشن) فقط وتثبت نقاط التقاطع (ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل. وتحسب مواقع جميع هذه النقاط بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط.

الإحالة

المادة 17 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية