الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947
أ- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام على ان لا يكون موظفا
او مستخدما في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة
الاقراض الزراعي وسلطة قناة الغور الشرقية ودائرة ميناء العقبة وما ماثل ذلك، الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء
على تنسيب الوزير او رئيس المؤسسة ذات العلاقة.
ب- تمنح الرخص من قبل المدير لتعاطي مهنة المساحة بشرط ان يكون الشخص الذي تمنح له الرخصة اردني الجنسية وقد تمرن
مدة خمس سنوات مساحا في الكاداسترو في دائرة الاراضي والمساحة وان يكون قد قام باعمال المساحة خلال هذه السنوات الخمس
على وجه يرضي المدير واذا لم يكن قد تمرن على اعمال المساحة في دائرة الاراضي والمساحة فيجب ان يبرز بينات يقنع بها
المدير بان له الاهلية التامة للقيام باعمال مساحة الكاداسترو او المخططات.
تنحصر اعمال المساحة التي تجري بموجب الرخصة التي يحملها المساح في المساحة العامة فقط.
ويجوز للمدير بموافقة وزير المالية والاقتصاد ان يرفض اعطاء رخصة لتعاطي مهنة المساحة دون ان يكون مكلفاً ببيان الاسباب.