التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 107، ص 14
نُشر
15 حزيران 1925
المواد
20
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطوابع غير ساري

رقم 14 لسنة 1925 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14، نُشر في 15 حزيران 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19251930194019501960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الطوابع المعدل رقم 1 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 نظام الطوابع المعدل رقم 1 لسنة 1953 رقم 111 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 تعديل نظام الطوابع لسنة 1932 رقم 827 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- تسلم الطوابع المجانية وطوابع الواردات وجواز السفر الى ادارة البرق والبريد وتباع هذه الطوابع مع الطوابع البريدية من قبل الادارة المذكورة وفروعها في المقاطعات.

المادة 2

يجوز بيع الطوابع البريدية بواسطة أشخاص من الاهلين على شريطة أن تستوفى أثمان تلك الطوابع مقدماً عند تسليمها اليهم ويعطى لهم مقابل ذلك عمولة لا تتجاوز خمسة بالمائة من الاثمان المذكورة يحددها مدير البريد العام

المادة 3

المادة 3- تعطى اجازات بيع الطوابع من قبل مدير البرق والبريد العام بناء على تنسيب الحكام الاداريين

المادة 4

المادة 4- يؤخذ من بائع الطوابع رسم قدره خمسون قرشاً عن سنة او جزء منها

المادة 5

يجوز منح اجازة بيع الطوابع لاكثر من بائع واحد في كل بلدة او قرية.

المادة 6

المادة 6- ينتهي حكم اجازات بيع الطوابع بانتهاء شهر آذار من كل سنة.

المادة 7

المادة 7- يفرز من الطوابع كمية لتأمين احتياج المراكز وتحفظ هذه الكمية في خزانة حديدية ذات مفتاحين يسلم احدهما الى المحاسب والثاني الى الكاتب ويحق للمدير العام ان يستخدم في حفظ الطوابع المذكورة خلاف هذين الموظفين عندما تقضي المصلحة بذلك

المادة 8

المادة 8- تحفظ الكميات الاحتياطية من جميع انواع الطوابع في خزانة ذات مفتاحين يشترك في استلامها المحاسب والكاتب الذي يجب ان يكون مكفلا

المادة 9

المادة 9- تطلب الطوابع وترسل بموجب ورقة الطلب نموذج ر- 15 وتقيد في سجلات خاصة نموذج (ح) على ان ينظم لكل ما يرد او يباع او يوزع منها مستند خاص وتحفظ المستندات التي هي من هذا القبيل في اضبارة خاصة

المادة 10

المادة 10- يجري تعداد الطوابع التي تسلم لادارة البرق والبريد العامة من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة موظفين مسؤولين يعينهم مدير البرق والبريد العام ويستند في قيدها الى شهادة تنظم من قبل الهيأة المذكورة

المادة 11

المادة 11- يستند في قيد الطوابع التي تغيرت قيمتها او ماهيتها الى امر خطي من ناظر المالية والى شهادة من قبل الهيأة التي شهدت وسمها او طبعها

المادة 12

المادة 12- تؤلف الهيأة المنصوص عنها في المادة السابقة من ثلاثة موظفين مسؤولين ينتخبهم مدير البرق والبريد العام ويصادق على تعيينهم ناظر المالية

المادة 13

المادة 13- تثبت الطوابع الصادرة في الدفاتر الرسمية استناداً الى وصولات من الموظفين الذين سلمت او ارسلت اليهم

المادة 14

المادة 14- يطلب مديرو البريد في المقاطعات من المدير العام ما تحتاج اليه دوائرهم من الطوابع مدة شهرين بموجب ورقة الطلب نموذج (15) ويرسل المطلوب ضمن صرة مفتوحة ويدرج مقداره في المحل المخصص له من ورقة الطلب على ان تفتح الصرة بوصولها مع الورقة …

المادة 15

المادة 15- يقيد مديرو البريد في المقاطعات ما يرد عليهم بموجب احكام المادة السابقة من الطوابع في دفاتر الصندوق باعتباره نقداً

المادة 16

المادة 16- اذا ظهر نقص في الطوابع المضمونة المرسلة في البريد يعلم على الفور بذلك المدير العام الذي عليه ان يدقق في الامر ويعين المسؤول ويتوسل لتضمينه بدل الخسارة بموجب احكام القانون واذا كان هنالك ما يستوجب تحصيل الخسارة على الحكومة ان …

المادة 17

المادة 17- اذا ظهر ان احد مديري البريد في المقاطعات تهاون في امر طلب ما تحتاج اليه ادارته من الطوابع وتوقفت الاعمال من جراء ذلك يعد متهاونا بوظيفته ويعاقب بمقتضى احكام المادة (102) من قانون الجزاء

المادة 18

المادة 18- الاحكام المخالفة لاحكام هذا النظام ملغاة

المادة 19

المادة 19- يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية

المادة 20

المادة 20- ناظر المالية مكلف بانفاذ هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام الطوابع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية